القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الخمس
الجواب : إنّ سهم السادة للسادة الفقراء ، وهم الذين لايملكون قوت سنتهم لا فعلاً ، ولا قوةً ، وهذا هو معنى الفقير الشرعي . وأما سهم الإمام (ع) فمصرفه الأول الطلاب الذين ساكنون في الحوزة العلمية ، ثم الفقراء . وأما الزكاة فيجوز صرفها في سبيل الله ، وموارد تعليم الضعفاء ، ودروس التقوية ، وغيرها إن كانت من مصاديق سبيل الله ، فيجوز صرف الزكاة فيها ، وإلاّ فلايجوز .
الجواب : إذا كان مضراً به ضرراً بليغاً وجب عليه تخميس ما يصرفه فيه.
الجواب : إذا صرف زائداً على مقدار شؤنه المتعارف ًفلايستثنى الزائد ولابد من تخميسه .
الجواب : نهاية السنة الشرعية غروب الشمس من يوم الخميس.
الجواب : الجوب : الفقير من لايملك قوت سنته فعلاً، أو قوة ومجرد تقديم معونة للزيارة لايخرجه عن عنوان الفقر.
الجواب : هذا يتوقف على الضابطة السابقة فمادام لايملك قوت سنته من المأكل والملبس والمسكن بما يناسب شأنه لا فعلاً ولا قوةً يصدق عليه الفقر، وهذا يختلف بحسب أحوال الشخص فقد يكون ما ذكرت من المصرف مغنياً لأحد دون غيره.
الجواب : يجب على كل فرد تخميس الربح المستلم. وأما غير المستلم، فيجوز له تخميسه فعلاً، كما يجوز له التأخير إلى حين الإستلام.
الجواب : لا أثر لتقليب الأسعار في التخميس ، والمناط في التسعير وقت التسعير .
الجواب : لايجوزلإدارة المشروع تخميس الأرباح إلاّ بالوكالة.
سؤال(702)
: هل يجوز التصرف في سهم السادة من الخمس بانفاقه على فقراء السادة؟
الجواب : يجوز على الأحوط ، ولابدّ من الإذن .
سؤال(703)
: هل يجوز أخذ مال الناصبي غلبةً وسرقةً وأداء خمسه فوراً كغنيمة؟
الجواب : لايجوز بالسرقة والغيلة.
الجواب : قيمة بيعها المتعارف في الأسواق.
الجواب : بالقيمة التي تباع بها في السوق.
الجواب : حال التلفزيون، والستلايت حال سائر الأشياء إذا حال عليهما الحول، ولم يستخدما فيما هو المطلوب منهما وجب إخراج خمسهما.
الجواب : إذا كان التاجر يبيع بالجملة، فبسعر الجملة. وإذا كان يبيع بالمفرد، فبسعر المفرد.
الجواب : يجب الخمس في أرباح المكاسب، وفي الفوائد التي يستفيدها الإنسان كالهبات والهدايا، بشرط عدم صرفها في مؤونة سنته. ونقصد بها تكاليف معيشته بحسب حالته الإجتماعية. فما زاد على ذلك يجب إخراج خمسه. ويظهر من سؤالك أنك أدخرت المال الذي اشتريت به الشقة، فعليك خمس المال في السنين التي سبقت سنة الشراء وما حصلت عليه في سنة الشراء وبه تم ثمن الشراء لا خمس فيه، والمدخر من السنين السابقة عليه الخمس إذا كان هناك فقراء من الشيعة، أو السادة الفقراء تصرف نصف خمسك على الفقراء من العوام ونصفه الآخر على فقراء السادة وهم من ذرية أهل البيت (ع). ويجوز لك أن تصرف نصف خمسك على جيرانك من أهل السنة إذا لم يكونوا معادين لأهل البيت (ع)، وكانوا فقراء لتأليف قلوبهم، ولعل الله يهديهم إلى الصراط المستقيم.
سؤال(709)
: هل يجب الخمس على السادة، أو أنه فقط على العامة؟
الجواب : نعم، يجب الخمس على السادة.
الجواب : أما سهم السادة فلايجوز صرفه إلا للسادة الفقراء. وأما سهم الإمام عليه السلام فلا مانع من صرفه في إنشاء المدرسة الأكاديمية شريطة أن يكون فيها خدمة الدين .
الجواب : لايجوز التصرف في الخمس إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، كما لايجوز تسليم الخمس إلى شخص بعنوان الدين.
الجواب : إذا لم تملك زوجتك شيئاً، فلا خمس عليها، ولايجب عليها أن تجعل سنة خمسية لها.
الجواب : إذا كنت واثقاً بأن صديقك أوصل الخمس في موارده كفى .
سؤال(714)
: ما يدفع مقابل زكاة الفطرة، هل يعد من المؤونة فبالتالي لايجب الخمس فيه، أم لا؟
الجواب : نعم، ما يدفع لزكاة الفطرة يعدً من المؤونة، لايجب فيه الخمس إلاّ أن يكون ما دفعه للزكاة من أموال دار عليها الحول، ولم تخمس فحينئذ يجب فيها الخمس.
الجواب : لايجب الخمس في الأثاث طالما لم يستعمل إلى أن حال عليها السنة
الجواب : في مفروض السؤال، يعمل بما يطمئن من الشهر أنه رأس سنته ، وإلاّ فيجعل شهراً رأس سنة جديدة له ويخمس ما عنده من الأرباح.
الجواب : لايجب عليه تخميس الأرباح في سنة البيع، بل له الإنتظار إلى أن دار عليها السنة.
الجواب : يتعلق بها الخمس بالقيمة الفعلية للأرض.
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : يخمس نصف المليون فقط.
الجواب : إذا كان الميت لايخمس أمواله، فلايجب على الورثة تخميس التركة ، إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان ، وأما إذا انتقل الخمس إلى ذمته كما إذا أتلف المال المتعلق للخمس ، أو صرفه في المؤونة أو باعه ، أو أهداه فإن الخمس في جميع هذه المفروض انتقل إلى ذمته ، فيجب إخراجه من أصل التركة قبل التركة. نعم، الأولى على الورثة الكبار فقط تخميس الأعيان التي تركها متعلقة للخمس ، فلوكان البيت الذي بناه لزوجته وكذلك الشقق لم يستعملها في المؤونه في السنة الأولى لبنائها ثبت تخميسها الآن بالقيمة الفعلية. وكذلك كل الأموال التي تركها وغيرها من الأعيان وكانت من أموال غير مخمسة ولم يستعملها في المؤونه في سنتها إحساناً للميت وإشفاقاً له .
الجواب : ما صرفه في سنة سكناه مستثنى من الخمس، دون ما صرفه في السنين السابقة، فيجب تخميسه بالقيمة الفعلية حين التخميس وبذلك لامجال لفرض النسبة، لأن التخميس يكون لقيمة الموجود الفعلي.
الجواب : سيارتك أن كانت للإنتفاع منها في كسب، أو عمل فيجب تخميس قيمتها الفعلية إن اشتريتها بأرباح أثناء السنة، و أما إذا اشتريتها بأرباح حال عليها الحول فتخرج خمس قيمة شرائها وإن كانت للحاجات الشخصية، فلاخمس فيها شريطة ان يكون شراؤها من أرباح سنة الشراء، وأما إن كان شراؤها من الأرباح التي حال عليها الحول، فيجب تخميس قيمة شرائها. وأما المبلغ المذكور فإن كان مقبوضاً ولم يصرف في المؤونة إلى مرور سنة عليه وجب إخراج خمسه أيضاً، وأما الأموال المستحقة من أموال الدولة فإن كان استحقاقها من جهة الوظيفة وكانت الوظيفة حلالاً فهجر ووضع المال في حساب الموظف وحال عليه الحول وجب تخميسه ، وإن لم يقبضه ، وكذلك المال في المنحة من قبل الحكومة فإنه إذا وضعها في حساب شخص وجب عليه تخميسها إذا حال عليها وإن لم يقبضها بعد إعطاء ثلثها للفقراء .
الجواب : ليس عليك خمس بالنسبة للبيت. وعليك بالتوبة الخالصة إلى الله سبحانه فإن أخذ أموال الناس دون علمهم خيانة وسرقة ومن كبائر الذنوب، ولكن الله يقبل التوبة من عباده، إنه رؤوف رحيم، وأدّ مافاتك من الواجبات، وتخلص من المال الحرام.
الجواب : نعم، تقوّم القطعة المذكورة بقيمتها الحالية، و تخرج خمسها ، إلاّ إذا اشتريتها بثمن متعلق للخمس ، فيخمس ذلك الثمن فقط .
الجواب : لايجب الخمس على كل الأموال، وإنما يجب في الزائد فقط، وإلا فلا خمس عليه.
الجواب : في مفروض السؤال، لايجب عليه تخميس الراتب، ولا المبلغ المقترض.
الجواب : مبلغ الحج إذا لم يمر عليه سنة من حين الإستلام لايجب تخميسه، وكذلك السيارة إذا كانت شخصية ولم يمر على مبلغ شرائها سنة كاملة ، وأما إذا كانت من أجل الشغل والعمل فإن مرّ على ثمنها حول كامل ، فيجب تخميس الثمن فقط وإن لم يمرّ عليه حول وجب عليه تخميس السيارة بقيمتها الحالية . وأما الكفن، فيجب تخميسه بالسعر الحالي.
الجواب : مع وجود المتبرّعين على المآتم فلايجوز.
الجواب : لابد من أخذ الإجازة في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، وما في الرسالة ليس إجازة في التصرف بل بيان موارد صرفه بعد الإجازة.
الجواب : لابد أن يكون التصرف بإذن المرجع الذي يقلده.
الجواب : لابد أن يكون صرف سهم الإمام عليه السلام في الموارد المذكورة، مع مراعاة الأهم فالأهم، والأهم صرفه على الطلبة في الحوزات العلمية ثم في سائر الموارد ، كالفقراء المحتاجين ، وبناء المدارس . وأمّا المستشفيات والمساجد وغيرها إذا كان الناس بحاجة إليها ولم يكن هناك متبرع كل ذلك لابد أن يكون بإذن المرجع الجامع للشرائط .
الجواب : على الإبن في مفروض السؤال أن يخمس الأرباح أولاَ ، ثم يشتري حصة أبيه ، والشأنية لاتسقط الخمس .
الجواب : نعم ، يجوز إذا كانت له خدمة دينية ، ولايعتبر في أخذ سهم الإمام (ع) الفقر كما هو معتبر في أخذ سهم السادة .
الجواب : لايجوز الأخذ في السنة أكثر من مؤونة سنته المناسبة لشأنه لا أكثر ، ولايجوز صرف سهم السادة أكثر من استحقاقه وشانه .
الجواب : عليك تخميسها بالقيمة الفعلية ، إذا اشتريتها بأرباح أثناء السنة . وأمّا إذا اشتريتها بأرباح حال عليها الحول ، تخمس ثمن الشراء .
الجواب : 1 ـ يجب تخميس كل مال زائد على مؤونتك إذا مرت عليه سنة عندك. 2 ـ يجب تخميس قطعة الأرض بالقيمة الفعلية. 3 ـ إذا كنت قد أعطيت خمس ثلاثة ملايين دينار القديمة فهو، وإلاّ فعليك تخميسها.
سؤال(738)
: هل يجوز سفري إلى مناطق سياحية وصرف الأموال، وأنا مطلوب خمس بالتقسيط؟
الجواب : يجوز إذا لم يستلزم صرف الأموال أكثر من المتعارف ولم يعدّ متهاوناً في أداء ما عليك من دين .
الجواب : إذا كانت الـ 75 ألف مخمسة، أو لم يتعلق بها الخمس، فلا خمس عليه بعد تراجع رأس ماله، وإنما الخمس في الربح الزائد على رأس المال.
الجواب : المبلغ المذكور إن بقي عندك ودار عليه الحول يجب تخميسه، وإلاّ فلايجب.
الجواب : في مفروض السؤال، يتعلق الخمس بالألف والمائتين.
الجواب : يخمس الأموال التي دار عليها الحول بلا فرق بين ما صرف في البناء وبين مالم يصرف فيه بعد حلول رأس السنة على كل مبلغ... وأما الأموال المقترضة، فلا تخمس.
سؤال(743)
: ما هوحكم من رأى شيئاً في سنته الثانية، ولا يعلم أنه إستفاد منه في سنته الأولى، أم لا؟
الجواب : عليه أن يخمسه فوراً بعد تقييمه.
الجواب : يؤخذ الخمس منه في حالة إستقراره.
سؤال(745)
: إني من مقلدي سماحة الشيخ، هل يجوز لي إعطاء الخمس لأحد مكتب مراجع العلماء؟
الجواب : عليك أن تؤدي خمسك إلى مكتب مقلدك، وأما صرفه في مكان آخر فهو بحاجة إلى الإجازة.
الجواب : لايسقط الخمس بهذه الحيلة، ولايترتب على الصديق شيء.
الجواب : إذا حال عليها الحول الكامل تسددها بعد التخميس، وإلا فلايجب تخميسها.
الجواب : 1 ـ في مفروض المسألة، يجب تخميس السيارة عند رأس السنة بقيمتها الحالية إذا لم تكن للحاجات الشخصية. 2 ـ نعم، يجب تخميسه.
الجواب : الخمس واجب في الزائد على مؤونة السنة، نعم، يجب عليك تخميس الكتب الزائدة عن الحاجة ، إلاّ إذا كانت الكتب من شؤون الطلبة.
الجواب : الكتب التي أنت بحاجة إليها ولو في الجملة لايتعلق الخمس بها.
الجواب : إن اشتريتها من أرباح السنة، فعليك تخميسها بقيمتها الحالية ، وإن اشتريتها من مال دار عليه الحول ، فعليك تخميس ثمن الأرض .
الجواب : في مفروض السؤال، لايتعلق الخمس بالبيت. ولكن لوكانت قيمتها غير مخمسة فلابد من تخميسها.
الجواب : لاخمس في تلك الكتب، وإذا كان ثمنها متعلقاً للخمس، فعليك تخميس ثمنها.
الجواب : إذا كانت الشقة والأشياء المذكورة مشتراه من أرباح السنة فلاشيء عليك، وأما إذا كانت مشتراه من أموال دارت عليها السنة فلابد من تخميس تلك الأموال فقط .
الجواب : الجواب:إذا لم تعلم مقدارها، تأخذ بالمقدار المتيقن وتخمسه.
الجواب : إن كان ذلك بطريق الحوالة بأن من عليه مصارف الجامعة يجعلها على البنك باعتبار أن البنك مدين له فقد خرج مبلغ الحوالة عن ملك المحيل فلا موضوع لوجوب الخمس عليه والخلل في وثيقة الحوالة لايضر بها .
الجواب : لايملك الطلبة الشهرية إذا كانت من سهم الإمام عليه السلام، وإذا بقى منها عنده إلى أن حال عليه الحول، فالأحوط أن يخمسه.
الجواب : ليس ذلك من موارد الجبر، وعليك تخميس المال الثاني إذا حال عليه الحول.
الجواب : إذا كان من شأنه تملك تلك الكتب بأن يكون في مفروض الحاجة إليها بحكم عمله لايجب تخميسها، وإن لم يتصفحها.
الجواب : لامانع من أن يجعل لكل ربح، أو فائدة سنته.
الجواب : إذا كان موظفاً في الحكومة، أو الشركة الحكومية فهو مخير بين إخراج خمس حقوقه المستلم قبل شهر من رأس سنته عند بلوغ رأس السنة، أو يخرج خمسها إلى أن حال الحول عليها إذا بقيت ، وكذلك يجب عليه تخميس المال الذي وضعته الحكومة ، أو الشركة في حسابه بعد مرور السنة عليه .
الجواب : المقدار الباقي عنده فيجب عليه تخميسه.
الجواب : إذا كان الموظف حكومياً، فلايجب عليه تخميس ما قطعته الحكومة من راتبه، وأما بعد استلامه من الحكومة فإن حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة يخمسه. وأما إذا كان الموظف في الشركة الأهلية فهو مخير بين أن يخمس ما قطعته الشركة من الآن، أو يصبر ويخمس حين استلامه.
الجواب : في مفروض السؤال، لايجب تخميس الرواتب التي ياخذها من الدولة بعد الإستلام مباشرة. نعم، لو بقيت إلى سنة فيجب تخميسها ، وكذلك إذا وضعتها الحكومة في حسابه وتحت يده فإنه يجب عليه تخميسها إذا بقيت في حسابه سنة .
الجواب : نعم، الشخص في مفروض السؤال، ضامن للكبار والصغار معاً.
الجواب : إذا حصلت القسمة بين الورثة، فهي لازمة ولايحتاج إلى القبض والإقباض.
الجواب : نعم، يحسب ما صرفه في المؤونة من الأرباح في مفروض السؤال.
الجواب : لايجب الخمس في مال الصبي.
الجواب : مع فرض كون قيمة الشراء مخمسة وبعت القطعتين بقيمة زائدة فإن اشتريت بها بيتاً وسكنت فيه، أو أرضاً بنيت فيها بيتاً وسكنت فيه خلال السنة فلا شيء عليك. وأما لو بقيت الزيادة عندك ودارت عليها السنة فهي متعلقة للخمس فيجب عليك تخميسها . وأما إذا كانت قيمة الشراء متعلقة للخمس، فعليك تخميس قيمة الشراء فوراً. وأما المبلغ الزائد فحكمه ما مر. وأما إذا كانت قيمة الشراء من أرباح السنة قبل حلول الحول عليها، فيجب عليك تخميس تمام قيمة القطعتين من الأرض فعلاً، وإن لم تتمكن من إخراج خمسها تماماً فعلاً، فعليك أن تدفع خمسها بالتدريج والأقساط بدون التساهل والتسامح.
الجواب : نعم، عليك تخميس القطعة الثانية بقيمتها الفعلية شريطة أن يكون نصف قيمتها الموجود عندك من الأرباح قبل حلول الحول عليها. وأما إذا حال عليه الحول ثم اشترى به مع ضميمة الدين، فعليك تخميس هذا النصف مع نصف قيمة الأرض فعلاً.
الجواب : لا تعفى من الخمس.
الجواب : نعم، يكفي إذا كان أبوه نائباً عنه في ذلك.
الجواب : إذا سدد خمس السنة الماضية من أرباح السنة الثانية فعليه أن يدفع خمس الأرباح أولاً، ثم يسدد ما بذمته من الخمس، أو يدفع الربع بدل الخمس.
الجواب : لايجب عليه تخميس المال المقترض.
الجواب : نعم، في زيادة قيمتها الخمس.
الجواب : الجواب :لايجب الخمس فيما يعطى للأطفال.
الجواب : لايجب الخمس إلاّ في المقدار الذي سددته فقط.
الجواب : يجب تخميس قيمة المنشأ من الدار بالقيمة الفعلية عدا السنة التي يسكن فيها، فلاخمس في إنشاءات تلك السنة. هذا إذا كانت الدار للسكن وإن كانت للإنتفاع بها وجب تخميسها جميعاً. كما يجب تخميس الأرباح للسنين السابقة إن صرفت في غير المؤونة.
الجواب : في مفروض السؤال، لايتعلق الخمس بحصتك من الإرث، ولا بالأرض المشترى بها، وإن بقيت الأرض عندك سنين.
الجواب : في مفروض السؤال، يقوّم الأرض بقطع النظر عن الأشجار عليها، ولاخمس في زيادة قيمتها طالما لم تكن للتجارة، ولم يبعها.
سؤال(782)
: 2 ـ هل يجب الخمس في نفس هذه الأشجار ولو لم تكن في حالتها المذكورة، ذات قيمة مالية؟
الجواب : يقوم الأشجار فيها ويخمس عن قيمتها، وفي نموها في كل سنة خمس.
الجواب : لايجب عليك دفع الخمس عن الأرض، ولا عن زيادة قيمتها.
الجواب : يجب عليها تخميس أموالها المدخرة في البنك إذا حال عليها الحول. وأما الذهب، فإذا كان من مهرها، أو كانت استعملته للزينة في سنة شرائه وكان من أرباح نفس السنة ، فلا خمس فيه.
سؤال(785)
: 2 ــ ما حكم الفائدة المستحصلة من البنك؟
الجواب : عليها أن تدخر مالها في البنك بدون إشتراط الفائدة وبقصد حفظه، فإذا أعطى البنك الفائدة تسلمتها بعنوان المجهول مالكها، بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله. وتتصدق بثلثها للفقراء، والثلثان لها.
سؤال(786)
: 3 ــ في حال شرائها سيارة لغرض التنقل، هل يسقط الخمس عنها؟
الجواب : إذا اشترت السيارة من راتبها أثناء السنة، وكانت بحاجة إليها فلا شيء عليها، وإن اشترتها من أموالها التي حالت عليها السنة، فعليها تخميس تلك الأموال.
الجواب : يخمس المال المذكور أولاً، إذا كان متعلقاً للخمس ثم يخرج الدين، ثم الثلث، وبعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة.
الجواب : يصرف الباقي في وجوه الخير والبر إذا لم يعين مصرفه ، أو في صلاته وصيامه إذا كان مشغول الذمة بهما .
الجواب : لايجبر في مفروض السؤال.
الجواب : نعم ، يجب عليه تخميس قيمة البقرة فعلاً، وهي مليوني دينار ، ولاشيء عليه بعد ذلك .
الجواب : إذا كان الشراء بالأموال المخمسة عنده فلا خمس فيها، إلا إذا باعها بزيادة، فيخمس الزيادة بعد مرور السنة عليها .
الجواب : إن كان مبلغ الثلاث ملايين من الأرباح، وقد حصلت عليها بعد صرف مبلغ رأس المال المخمس تماماً وجب تخميسها.
الجواب : لاتعتبر الأرباح كراس المال، فإن الأرباح إذا بقيت عنده سنة كاملة وجب تخميسها، وأما فوراً فلا.
الجواب : في مفروض السؤال، يتعلق الخمس بالدار مقابل ما أداه من الدين قبل سنة سكناه الدار، وأما ما أداه من الدين في سنة سكناه فلا خمس فيه.
الجواب : لايجب فيه الخمس.
سؤال(796)
: أنا طبيب اشتريت بيتاً خرباً كي أعيد بناءه سكناً لي ولعائلتي.
الجواب : المال، إذا حال عليه الحول تخمسه، وإلا فلايجب تخميسه. وأما البيت إذا اشتريته من أرباح أثناء السنة وسكنت فيه فلاشيء عليك. أما في إعادة بنائه فإن صرفت فيها من أرباح أثناء السنة وأكملت بناءه قبل السنة، وسكنت فيه فلا خمس. وأما إذا طالت مدة بنائه أكثر من سنة، فما صرفته في بنائه من أرباح أثناء السنة فيستثنى من قيمة البناء مقابل ما صرفته في بنائه في السنة الأخيرة، وتخمس مقابل ما صرفته فيه في السنة الأولى.
الجواب : نعم، على مبلغ بيع السيارة خمس. عليك في مفروض السؤال، تخميس مازاد على المال المخمس فوراً، ولا كفارة عليك غير التوبة من التأخير إذا كان عمدياً.
الجواب : لايتعلق الخمس بالقرض.
الجواب : يجب تخميس كل مال دارت عليه السنة مع قطع النظر عن مصدره منه المصوغات الذهبية . وأما السلفة، فيتعلق الخمس بمقدار الذي دفع مقابله فقط لا مطلقاً.
الجواب : يجب عليه دفع الربع.
الجواب : لايجوز، لأنهم ليسوا من الفقراء.
الجواب : إذا كان المديون فقيراً، فعلى الدائن أن ينتظر إلى الميسرة، ولايجوز إحتسابه خمساً.
الجواب : رأس مالك ثمانمائة ألفاً، وهومخمس. وفي رأس السنة التالية تستثنى ثمانمائة ألفاً، وتخمس الباقي.
الجواب : نعم، يجب تخميس الأرض قبل شراء البيت بالسعر الحالي.
الجواب : عليه أن يخمس الرواتب السابقة الباقية عنده في أول شهر محرم. وأما ما يستلمه من الراتب في هذا الشهر فلايخمسه.
الجواب : لامانع من جعل اليوم المذكور بداية للسنة الخمسية للعائلة، والتركة في مفروض السؤال، إذا كانت متعلقة للخمس فلابأس بتخميسها إذا كان الورثة راضين بذلك، ويجعل هذا اليوم رأس السنة.
سؤال(808)
: الحصة التموينية،إذا سلمت لنا قبل هذا اليوم من السنة القادمة،هل يخمس الفائض عنها؟
الجواب : نعم، يخمس إذا حال عليه الحول.
سؤال(809)
: إذا نسيت أي يوم هو رأس السنة الخمسية، فهل يجوز التقدم عليه، أو التأخير بقليل، أو كثير؟
الجواب : لامانع من ذلك شريطة أن لايصدق عليه عنوان التساهل والتسامح.
سؤال(810)
: الشيء إذا خمس ثم دار عليه الحول ولم يستعمل، فهل يخمس مرة أخرى؟
الجواب : لايخمس مرة أخرى.
الجواب : نعم، يخمس في مفروض السؤال.
الجواب : نعم ، يجوز مع الإذن.
الجواب : في مفروض السؤال، لايجوز لك احتساب ما في ذمة هؤلاء الأشخاص الذين لايستطيعون الأداء حقاً شرعياً ، وتسقط هذا المقدار عن ذمتك، لأنه دين ميت وليس لك حق المطالبة منهم، فعليك أن تنتظرهم إلى الميسرة. نعم، إذا لم تستطع تسديد الحق الشرعي دفعة واحدة فعليك تسديده بالأقساط وبالمقدار الممكن.
الجواب : نعم، يجب فيها الخمس إذا اشتراها بأرباح أثناء السنة، أو كانت هبة، أو الحكومة أعطتها إياه، وأما إذا اشتراها بثمن مخمس فلا خمس فيها. وأما اذا اشتراها بثمن متعلق للخمس (أي دار عليه الحول) فعليه تخميس الثمن فقط لا قيمة الأرض حالاً.
الجواب : نعم، يتعلق الخمس به إذا حال عليه الحول ولايجوز أخذ التعويض على الحوادث المفتعلة إختياراً ، بل لايجوز الإخبار بها لأنه كذب محرم.
الجواب : المواد والممتلكات المستخدمة، وكذلك الذهب للزوجة التي اشتريتها بأرباح لم تمر عليها السنة فلا خمس عليها. وإن اشتريتها بأرباح مرت عليه السنة، فعليك تخميس قيمتها وقت الشراء. أما الديون فإن كانت للمؤونة وكانت قبل الربح، جاز أداؤها من أرباح السنة قبل حلول السنة عليها. وأما بعد حلولها فيخمس الأرباح أولاً ثم يؤدي الديون من المال المخمس. وأن كانت لغير المؤونة كما إذا اشترى أرضاً، أو محلاً تجارياً، فإن أدى الديون أثناء السنة من الأرباح انتقل الخمس إلى الأرض، أو المحل. وأما إذا لم يؤدها إلى أن حال الحول على الأرباح، فيجب تخميس الأرباح أولاً، ثم يؤدي الديون منها.
الجواب : لايجوز إعطاء حق السادة، إلاّ لمن ثبت كونه هاشمياً بالعلم والبينة، وبالشياع الموجب للإطمئنان، ولايكفي مجرد الدعوى.
الجواب : لايجب الخمس في الزيادة.
الجواب : المواد الموجودة في المحل يجب فيها الخمس بقيمتها الحالية إذا اشتريتها بأرباح أثناء السنة ، وأما إذا اشتريتها بالأرباح التي دارت عليها السنة تخمس ثمن الشراء ، وأما إذا اشتريتها بالمال المخمس فلا شيء عليه.
سؤال(820)
: البيت والسيارة والموبايل، هل هذه الأشياء عليها الخمس، أم لا؟
الجواب : نعم، إذا بقيت هذه الأشياء إلى رأس السنة الخمسية من غير استعمال، واستخدام وكانت زائدة على قدر الحاجة، فإنه حينئذٍ يجب تخميسها.
الجواب : لاتملك الأرض إلاّ بالإحياء كالبناء ونحوه. نعم، إنها صارت متعلق حقك.
الجواب : إن اشتريتها للسكن من مال مخمس فلايتعلق الخمس بها، ولا بزيادة قيمتها إلاّ إذا بعتها فحينئذ تدخل زيادة قيمتها في أرباح سنة البيع. وإن اشتريتها من مال غير مخمس وقد مرّت عليه سنة، فيجب تخميس قيمتها وقت الشراء، وإن اشتريتها من أرباح أثناء السنة، فعليك تخميس الأرض بقيمتها الحالية.
الجواب : إنّ حقّ الإمام عليه السلام لابدّ أن يصرف في الحوزات العلمية ، وينبغي أن يصرف في مفروض من المال الشخصي ، أو المتبرع.
الجواب : نعم، يجوز له الصرف على نفسه وعياله، وعلى فقراء البلد من السادة وغيرهم إذا كانت له خدمة دينية كما هو كذلك.
الجواب : لايجوز ذلك ، ومن أخذ بهذا العنوان فهو ضامن.
الجواب : في مفروض السؤال، ليس عليك خمس المبلغ الذي حصلت عليه من أقاربك كمساعدة بل خمسه على صاحب المال. وأما المبلغ الذي عندك وصرفته في بناء الدار فإن كان مخمساً فلاشيء عليك، وإن كان متعلقاً للخمس بأن حال عليه الحول عندك، فعليك تخميس نفس ذلك المال، وإن كان من أرباح السنة وحال عليه الحول بعد صرفه في بناء الدار، فعليك تقويم الدار والإستثناء من قيمتها مقدار الدين، ويخمس الباقي. وأما المبلغ الذي اقترضته وبقى في ذمتك، فلا خمس فيه.
الجواب : لايجوز التساهل والتسامح في أداء الخمس، وأدفع أي مقدار تتمكن، وإذا دفعت خمس السنة الماضية من أرباح السنة الآتية. فعليك أن تدفع الربع، أو تخمس الأرباح أولاً، ثم تدفع الخمس من الباقي.
الجواب : يخمس بسعر بيعها.
الجواب : مبدأ السنة الخمسية من حين ظهور الربح، وللمكلف أن يجعل لكل ربح سنة، وله أن يجعل لجميع أرباحه سنة واحدة تسهيلاً. نعم، يجوز لك قبل حلول الحول على المال أن تهب نصفه، أو أكثر، أو تمامه لشخص آخر.
سؤال(830)
: هل يعتبر المبلغ المبذول للحج من مؤونة السنة، ولا يجب فيه الخمس؟
الجواب : لايجب تخميسه إذا حججت به في نفس السنة، و إذا كان المبلغ المبذول على سبيل التمليك ولم تصرفه في الحج وجب عليك أداء خمسه بعد حلول سنة من تملكه. وأما إذا كان على سبيل الإذن في التصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه.
سؤال(831)
: هل على السيارة الخاصة لأغراضي فقط خمس؟
الجواب : في مفروض السؤال، إذا اشتريتها بثمن مخمس، أو من أرباح أثناء السنة فلاشيء عليك. و أما إذا اشتريت بمال متعلق للخمس فعليك تخميس ذلك المال.
الجواب : يجب عليك في مفروض السؤال، دفع المقدار المتيقن من الخمس في ذمتك.
الجواب : يكفي إخراج خمسه مرة واحدة، ولاخمس في ارتفاع قيمته، إلاّ إذا باع المحل. فعندئذ يدخل ارتفاع قيمته في أرباح سنة البيع. نعم، إذا كان حصل على المحل بالإرث فلا خمس فيه.
الجواب : يظهر حكمه مما تقدم.
الجواب : لايجوز للمستحق أن يأخذ من الخمس، أو الزكاة ثم يرده إلى المالك هدية، أو هبة.
الجواب : لايعتبر المكلف في مفروض السؤال، مستحقاً للحقوق الشرعية، فإذا دارت السنة على ما ادخره من المال، فعليه تخميسه.
الجواب : إذا اشتريتها من أرباح أثناء السنة، فعليك تخميس الأرض بقيمتها الحالية، وإن اشتريتها بمال حال عليه الحول، فعليك تخميس ذاك المال فقط ، وإذا لم تتمكن من دفع الخمس مرة واحدة جاز التقسيط شريطة عدم التساهل والتسامح فيه.
الجواب : ما هو مدخر له قبل البلوغ لايتعلق به الخمس، وما يتملكه بعد البلوغ ودارت عليه السنة، يجب عليه تخميسه.
الجواب : إذا كانت تصرف من راتبها على المؤونة للعائلة ولنفسها فلا خمس، إلاّ فيما زاد على ذلك.
الجواب : في مفروض المسألة، حيث إن الشقق التي بنيت زائدة على مؤونتك فعليك تخميس المقدار الذي أديت من الدين، فإذا فرضنا أنك دفعت نصف المبلغ الذي صرفته في بناء الشقق إلى البنك وبقي نصفه الآخر في ذمتك، فتقوم الشقق فيخرج خمس نصف قيمتها الحالية، وإذا أديت تمام المبلغ، فعليك تخميس نصفها الآخر بقيمته الحالية.
الجواب : في مفروض السؤال، تخمس مائة ألف دينار.
الجواب : في مفروض السؤال، قيمة وقت الدفع.
الجواب : لصاحب الحق الشرعي أن يعطي ثلثه لمستحقيه إذا كانوا عنده،وإرسال الباقي إلى مكتبنا في النجف الأشرف.
الجواب : يجب عليه تخميسها بعد أن دارت عليها السنة.
الجواب : نعم.
الجواب : لايجوز له استرجاع المبلغ بعد صرفه في الحسينية، أو المسجد، وعليه أن يحسب ذلك في سبيل الله، وله أجر وثواب عظيم.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليك إرجاعه إلى فقراء السادة.
الجواب : لايجب الخمس في الحالتين في مفروض السؤال. نعم، يستحب إخراج خمسها فوراً.
الجواب : يجب عليك تخميس المبلغ بعد الإستلام.
الجواب : إذا بقى من دخلك الشهري إلى سنة ولم تصرف في مؤونتك وحاجتك، فعليك تخميس الباقي، فإذا كان الباقي عندك ماءة مثلاً، فخمسها عشرون، نصفه سهم الإمام عليه السلام، ونصفه الآخر سهم السادة. وسهم السادة لابد أن يصرف للسادة الفقراء. وأما سهم الإمام (ع) فيجوز لك صرفه فيمن يحتاج إليه من الشيعة هناك.
الجواب : الظاهر، إخراج الخمس من ثلثه لا إخراج خمس الثلث، وإذا علم بالإشتراك وجب التقسيم، ولا أثر لاحتماله.
الجواب : إذا كان السيد فقيراً بالقوة وبالفعل جاز له الأخذ من حق السادة بمقدار مؤونة سنته، وبعد الأخذ والقبض يجوز له أن يتجر به.
الجواب : في مفروض السؤال، وجب عليك دفع المقدار المتيقن في ذمته، ولا بأس بالمصالحة في الزائد المشكوك.
الجواب : لايجوز، بل ينبغي لك أن تحج من قبل والدك نيابةً من مالك الشخصي، وللوالدين حق على الأولاد.
الجواب : إذا كان المال الذي بقى ثلاث سنوات مخمساً فلا خمس فيه مرة أخرى ، والمال الذي بقى ثلاث سنوات مخمساً فلا خمس فيه مرة ، وأما المال الذي رزق الله بعد دفعك خمس السنوات المتأخرة فإن خمست ذلك المال المرزوق أيضاً فلا شيء عليك ، إلاّ في بعض الزيادات من راتبك الشهري.
الجواب : نعم، على المكلف أن يسلّمه إلى مقلده ، أو أذن منه.
الجواب : يخمس المائة ألف ريالاً في مفروض المسألة ، وأما إذا اشتري السهام بخمسين ألف ريال مخمس ثم زادت قيمة السهام السوقية إلى أن وصلت ماءة ألف ريالاً إلى رأس سنته الخمسية ثم تساهل وتسامح في إخراج الخمس إلى أن مضى مدة شهر أو شهرين ثم تنازلت قيمة السهام إلى أن وصلت إلى خمسين ألف ريالاً فعلى المشهور يضمن خمس الخمسين وهو عشرة آلاف ريالاً باعتبار أن تلفها مستند إلى تقصيره ، وأما بناءً على ما هو الصحيح فيجب عليه تخميس الباقي وهو خمسون ألف ريالاً بالنسبة بمعنى أن قيمة السهام إذا زادت كانت الزيادة بنحو الإشاعة في تمام هذا المال ، وعلى هذا فتعلق الخمس بعشر العين ، بمعنى أن عشر كل جزء من أجزائها للإمام عليه السلام والسادة وتسعة أعشارها للمالك ، وعليه فإذا رجعت قيمتها ونزلت بعد نهاية السنة إلى الخمسين وجب عليه إخراج العشر من الباقي بالنسبة ، وضمان العشر من التالف إذا كان مقصراً. فالنتيجة ، الباقي فهي تختلف عن نتيجة المشهور فيما إذا كان رأس المال مخمساً ، وأما إذا لم يكن مخمساً فلاتختلف النتيجة.
الجواب : نعم، يلاحظ قيمتها في بلدها.
الجواب : قد أذنا لمن يرجع إلينا بالتقليد، التصرف في الثلث للفقراء، وعلى مسؤوليته، وإيصال الباقي إلينا.
سؤال(861)
: الراتب الحكومي وغير الحكومي، هل يتبع سنة القبض، أم سنة الإستحقاق من ناحية الخمس؟
الجواب : يتبع في الخمس سنة القبض في الراتب الحكومي، هذا شريطة أن لايمضى الحاكم الشرعي عقود الإجارة الجارية بين الموظفين والحكومة،حيث إن له ذلك إذا كانت الأعمال المستأجرة عليها حلالاً، وحينئذٍ يملك الراتب من حين إجراء العقد، وفي تخميسه مخير بين أن يخمس الراتب قبل القبض، أو بعد القبض والإستلام فوراً، وفي غير الحكومي يتبع في الخمس حكم الأرباح التي تكون ديناً في ذمة غيره، فإما تخميسه في سنة الإستحقاق وهي سنة العقد، أو الإنتظار إلى سنة القبض.
الجواب : في مفروض المسألة، يجب عليه دفع مائتي وخمسون ديناراً من أرباح السنة الثانية.
الجواب : لامورد للجبر هنا، وعليه تخميس الـ (800 ديناراً الثانية إذا لم يستخدمها في المؤونة قبل انتهاء السنة.
الجواب : لايجوز، فإما أن يصرف من الربح فعلاً ويستثنى من الخمس،أو إذا صرف من المال المخمّس لايستثني ذلك من الربح الجديد بعد الصرف، أو وجب تخميس الربح كاملاً. نعم ، إذا كان عنده ربح وقت الصرف يستثنى منه.
الجواب : يخمس مليوني دينار إذا حال عليهما حول، إذا كان الدين قبل الربح، وكذلك لو كان الدين بعد الربح على الأحوط وجوباً.
الجواب : إذا كان الدين للمؤنة قبل الربح لايستثنى من الخمس في آخر السنة. نعم ، يجوز أداؤها أثناء السنة ، وأما إذا كان الدين بعد الربح يستثنى منه . نعم، فيها الخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة في حال قيامك بصلاة الإستيجار ، وأتيت بها كاملاً.
سؤال(867)
: هل يجب الخمس في مقدار الزيادة الحاصلة في المال الذي أعدّ للتجارة ما لم يبع؟
الجواب : نعم، يجب الخمس فيه، وإن لم يبعه.
سؤال(868)
: هل يجب الخمس في الصدقات الزائدة عن حاجتي؟
الجواب : يجب الخمس فيما يملكه الإنسان، ويكون زائداً عن مؤونته.
الجواب : لايجوز إعتبار ما دفعته خمساً للسنوات القادمة. نعم، في مفروض السؤال يجوز لك الرجوع على المعطى له مع بقاء عينه، وكذلك مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.
الجواب : إذا صرفت في مواردها، فلاتجب إعادتها.
الجواب : لا يتعلق الخمس بها، لأنها ليست ملكاً طلقاً له.
الجواب : يخمس بالطريقة الثانية المذكورة في السؤال.
سؤال(873)
: هل يحق للسيد طالب العلم ان يستلم حق السادة أو سهم الإمام أو الإثنين؟
الجواب : لايجوز لطالب العمل الهاشمي الأخذ من حق السادة، وكذا حق الإمام (ع) إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي.
الجواب : لابد ان يكون الخمس من نفس العين، أو قيمتها، ولايكفي الدفع من النوع الآخر، إلا بإذن الحاكم الشرعي.
الجواب : ما يدفعه لتسديد دين المؤونة كما في مفروض السؤال لا خمس فيه.
الجواب : يمكن إجراء المداورة بتقييم الارض ثم دفع خمس القيمة إلى الحاكم الشرعي، او الوكيل المأذون سنة الخمس ثم إرجاع الوكيل المبلغ ديناً في ذمة الشخص، وإمهاله إلى فترة لتسديد الدين وبذلك ينتقل خمس الارض إلى ذمة الشخص حتى مع عدم القدرة على الوصول إلى قطعة الارض.
سؤال(877)
: إذا شك الوارث ان على المورّث خمساً ام لا، فهل يجب عليه إخراج خمس التركة ام لا؟
الجواب : إذا كان الشك من جهة إخراج الخمس مع العلم باشتغال ذمته بالخمس فراغ ذمته من الخمس من أصل التركة قبل الإرث وجب ، وإن كان الشك في اشتغال ذمته به فلاتجب.
الجواب : إذا علم ان الخمس في الذمة وجب إخراجه من التركة ويتولى ذلك ولي القاصرين، وأما إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان الخارجة ، فلايجب على الورثة تخميسها.
الجواب : يخمسها بقيمة بيعها مجموعة إلاّ إذا لم يتعارف بيعها إلاّ شققاً منفردة فحينئذ يخمس قيمتها كذلك.
الجواب : يخمس قيمتها آخر السنة إن اشتراها من ارباح السنة، ويخمس سعر الشراء إذا كان قد إشتراها من مال مرت عليه سنة، او اكثر.
الجواب : البيت والسيارة وغيرهما مما يعدان مؤونة لاخمس فيهما إذا اشترهما بارباح لم تمر عليها سنة كاملة. وأما إذا علم بأنه اشتراها بأرباح مرت عليها سنة فعليه خمس اثمانها وقت شرائها. وأما الاموال والارباح كقطعة الارض التي تكون زائدة على مؤونته فإن فيها الخمس بقيمتها الفعلية.
الجواب : تخمس قيمتها من مال آخر، ولا يسقط الخمس إذا كان مقصراً في إخراج الخمس ، وإلاّ فلاشيء عليه.
الجواب : لايجب عليه تخميس المبلغ المذكور إلاّ بعد حلول الحول عليه. نعم ، يستحب إخراج خمسه.
الجواب : لايجب عليه تخميس المبلغ المذكور كما مرّ.
الجواب : لابد من دفع الربع ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ، إن ما صرفه في بناء الدار من أموال تعلق بها الخمس ومن أرباح أثناء السنة بنحو التساوي ، فعليه أن يقوم الدار ، ويخرج خمس نصف قيمتها من خمس الأموال التي تعلقت بها.
الجواب : عليك خمس ثلاثة ملايين الباقية إن لم تصرف منها شيئاً في المؤونة.
الجواب : يتبع سنة القبض. وفيه تفصيل قد تقدم.
الجواب : يجب تخميس غنائم الحرب فوراً إذا كانت الحرب بإذن الإمام، او نائبه، الفقيه الجامع لشرائط التقليد.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب تخميس الربح اولاً، ثم أداء الدين إذا لم يكن الدين للمؤنة ، وإلاّ فيجوز أداؤه.
الجواب : 1- يجب تخميس المبلغ عند حلول رأس السنة الخمسية مالم يصرف في المؤونة ، وإخراج الخمس بركة في عمر الإنسان وماله والخوف من أنه يقلل المال ولايكفي لما أدّخره ناشيء من وسوسة الشيطان. وأما المصالحة المذكورة فلا تبرأ الذمة ولا أثر لها. 2- لايجب تخميسه إلاّ حين قبضه، ومرور سنة عليه.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب تخميس قيمة السيارة الجديدة عند حلول رأس السنة، إلاّ إذا إشترها من اموال مخمسة ، أما السيارة الأولى فلا خمس فيها.
الجواب : لا يجب عليه إلاّ خمس قيمة بلده.
الجواب : يجوز لكليهما في مفروض السؤال.
الجواب : لايجوز إستثناء مقدار الدين من ارباح السنة لتسديده بنحو التقسيط.
الجواب : إذا لم تكن الارض مشتراة للتجارة لم يجب خمس الزائد على المال المخمس إلا إذا باع الارض بزيادة فيخمس الزيادة فقط.
الجواب : الاموال التي صولحت عليها لا تسقط، وهي في ذمتك حتى تدفعها كاملة، وعليك خمس ما صرفته في البناء قبل سكنك فيه إذا حال عليه الحول كما أن عليك خمس الأرض.
سؤال(897)
: هل الهدية تخمس بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب : نعم، تخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة.
الجواب : إذا كانت الاموال مخمسة في الاصل فلاشئ غير خسارة الاموال. وإذا كانت متعلقة للخمس ولم يخرج خمسها وتلفت، إنتقل خمسها في ذمته فصار ديناً عليه، ومتى تمكن يؤدي ولو تدريجاً.
الجواب : نعم، يجوز بشرطين: الاول: ان لايكون قادراً على أداء دينه، ولو بالشغل والعمل. الثاني: إن كل من اراد ان يؤدي دينه، فعليه ان يستجيز اولاً مع تعيين المبلغ.
الجواب : إن اشتريت الارض بثمن لم تمر عليه السنة، فالواجب تخميسها في نهاية السنة بقيمتها الفعلية. وإن اشتريتها بثمن متعلق للخمس، فالواجب هو تخميس الثمن وقت الشراء فقط. وإن اشتربتها بثمن مخمس فلاشئ عليك. وإذا بعتها تخمس الزيادة فقط في هذا الفرض، وكذلك الحال في الذهب من الفروض السابقة إذا دارت عليه السنة.
الجواب : الاراضي المذكورة في السؤال، لاتخضع للخمس مادات أمانة بيد الناس، ولاتكون إرثاً.
الجواب : دفع الخمس بركة في عمر الإنسان، واولاده وماله، فالهروب منه بالطريقة المذكورة في السؤال غير جائز.
الجواب : إذا كان مستحقاً حين الإعطاء جاز له الإتجار به.
الجواب : إذا كان السؤال من جهة تخميس المال فلايجب إلاّ بعد قبضه، وعند راس سنته في الحالتين.
سؤال(905)
: هل يمكن للرجل الذي يخمس امواله ان يجعل قسماً من هذا المبلغ في بناء حسينية قيد الإنشاء؟
الجواب : اما سهم السادة، فلايجوز صرفه في الحسينية. وأما حصةالإمام فصرفها بحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، سواء أكان في الحسينية، ام كان في غيرها.
الجواب : لا يمكن عموم الإذن بالتأجيل ومن يجد حرجاً في دفع الخمس يراجع وكلائنا لملاحظة الخصوصيات المقتضية للتأجيل إذا كانت هناك مصلحة فيه أجازوه.
الجواب : يجوز عزل الخمس ويتصرف في الباقي من العين ويمكن في مواردالإضطرار وعدم إمكان إيصال الخمس لمستحقيه أخذ الوكالة منا للقبض نيابة عنا وإيصاله في اقرب فرصة.
الجواب : لا يجوز لك هذا التصرف في الخمس و إذا كنت تريد ان تقرض صديقك فإقرضه من اموالك الشخصية لامن اموال الإمام (ع) والسادة.
الجواب : لايجب الخمس في إرتفاع قيمة الميراث إلاّ إذا كان غير محتسب وأعده للتجارة.
الجواب : لا تخمس في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، الأرض المذكورة متعلقة للخمس وبالسعر الحالي في مفروض السؤال الثاني يجب عليك تخميس ما صرفته في البناء في السنة التي لم تسكن فيها ، وأما صرفته في سنة السكنى من الأرباح فلا خمس فيها إلاّ إذا كان متعلقاً للخمس من الأول ، فعندئذٍ يجب تخميس ما صرفه في البناء.
الجواب : يجب تخميس الباقي إذا كانت له قيمة في السوق، وإلا فلا خمس فيه.
سؤال(913)
: هل هناك صورة من صور الخمس يجب فيها إخراج الربع من الفائض بدل الخمس؟
الجواب : لو اراد مكلف ان يدفع خمس ماله في السنة الأولى من ربح السنة الثانية يجب عليه ان يدفع، الربع بدل الخمس، بأن يدفع عن كل ماءة خمسة وعشرين وهكذا، او يدفع خمس الارباح السنة الثانية اولاً، ثم خمس الأرباح السابقة من المال المخمس.
الجواب : إذا دارت على هذا المال سنة، يجب تخميسه على الأحوط.
الجواب : 1- يجب تخميس قيمة حصة البناء في مقابل الأقساط المدفوعة آخر سنة الخمس فلو دفع ربع الثمن خمس ربع قيمة البناء الفعلية عند رأس السنة ، وهكذا. 2- حكمه مماثل للفرض الأول مع ملاحظة إختلاف القيمة.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب إخراج خمس الدار، ويستثنى منه ما صرف على الدار في سنة السكنى، وكذلك ما يقابل الدين.
الجواب : يجوز إعطاؤه ما يكمل به نفقته السنوية.
الجواب : إذا كان لو طلب منهم أعطوا له وجب عليه تخميسها. وأما لو منع فهو مخير بين تخميسها، او الإنتظار لحين حصوله عليها. فإذا حصل عليها يخمسها فوراً.
الجواب : التصرف بحق الإمام (عج) موكول إلى نظر الفقيه الجامع للشرائط. منها، الأعلمية لأنه نائب الإمام (عج) في عصر الغيبة ، أما سهم السادة فيعطى لهم.
الجواب : يأخذ من حق الإمام عليه السلام دون السادة.
الجواب : لامانع إذا كان فقيراً مستحقاً ومحتاجاً إلى البيت.
سؤال(923)
: يوجد اثاث يحتاج إليه صاحب البيت يوماً او يومين في كل سنة، فهل تعد من مؤونة سنته ام لا؟
الجواب : إذا كان الأثاث لائقاً بشأنه تعد من المؤونة.
الجواب : يجب عليه تخميس الارباح الموجودة عنده.
الجواب : ليس عليك خمس لهذه السنة في مفروض السؤال. نعم، يعتبر رأس المال الجديد هو الحد الاعلى للسنة القادمة اي 11000000 مليون ديناراً.
الجواب : يجب تخميس المال إذا دارت عليه السنة. نعم ، إذا كانت مكانة هذا الشخص بدرجة عند الناس وكان سكناه في دار الإيجار منقصة له وتوهيناً فعندئذٍ يجوز له أن يقوم بتوفير المال لشراء الدار ، أو بنائها في سنين متعددة فإنّ ذلك يعد من مؤنته.
الجواب : لايجب الخمس إلاّ في المقدار الذي دفعه من الأقساط إذا كان من الأرباح في أثناء السنة، او من المال المتعلق للخمس، وإلاّ فلا.
الجواب : 1ـ الأحوط وجوباً تخميس عين المال الذي يأخذه إلى سنة.2ـ بعنوان الإباحة والإستحقاق.3ـ يجب التخميس على الأحوط في مفروض السؤال.4ـ لا يستحق الراتب إذا كان يدرس دراسة اخرى غير الدراسة الدينية.
الجواب : الطريقة المذكورة في السؤال صحيحة. وراس مالك المخمس للسنة الثالثة هو 1760 الف وهكذا.
الجواب : نعم، يجب تخميس الاموال والبضاعة عند رأس سنته، ولو بالتقدير.
الجواب : لايجب الخمس في المصوغات الذهبية إذا استعملتها المرأة قبل حلول السنة عليها، وكانت تتناسب مع شأنيتها، وإلاّ فيجب الخمس فيما زاد عن شأنيتها ولا زكاة على المصوغ من الذهب مطلقاً والزكاة إنما هي على الدرهم والدينار المسكوكين الرائجين في الأسواق.
الجواب : يتعلق الخمس بالأموال التي تكون ملكاً للمكلف وقد دارت عليها السنة، وكذا ما دفع من المال لأداء السلفة ، ولاخمس على الأمانة والقرض والسلفة الباقية.
الجواب : أما سهم السادة، فلايجوز إستثماره. بل لابد من صرفه على السادة الفقراء المستحقين، وإذا لم يكونوا في البلد، او زاد على مصرفهم، فيرسل إلى الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف. نعم، في فرض عدم التمكن من الإرسال بسبب آخر، لا بأس بوضعه في البنوك بعنوان الحفظ، وعند التمكن من إيصاله لابد من الإرسال، وعدم التعطيل. وأما سهم الإمام (ع) فلا يجوز إستثماره، إلا بشروط: 1- إذا كانت فيه مصلحة، وخدمة دينية اهم وأكثر من صرفه. 2- ان يكون بإذن المرجع. 3- ان يكون مع الضمان. 4- ان يكون في فترة زمنية محددة. 5- ان لاتكون الحوزة العلمية المباركة بحاجة ماسة إليه. 6- ان يصرف ارباحه في نفس مصارفه، ولايجوز الاخذ منها لقاء الضمان، ومع عدم توفر هذه الشروط كلا او بعضاً، فلايجوز حفظ سهم الإمام (ع) عند، او في البنك مع تمكنه من إرساله إلى المراجع لدعم الحوزة العلمية، وسدّ حاجتها.