تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  بناءً على أن التاجر عند رأس سنته الخمسية يحسب البضاعة بالقيمة السوقية الفعلية ليخرج خمسها، فهل المعتبر هو القيمة الفعلية بسعر الجملة، أم بسعر المفرد، أي قطعة قطعة؟
الجواب: إذا كان التاجر يبيع بالجملة، فبسعر الجملة. وإذا كان يبيع بالمفرد، فبسعر المفرد..