تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص عنده عملة كالدولار مثلاً، وتعلق فيها الخمس، وبعد فترة سقطت ماليتها قبل إخراج الخمسن فهل يجب تخميسها بإخراج خمسها من مال آخر او يسقط الخمس؟
الجواب: تخمس قيمتها من مال آخر، ولا يسقط الخمس إذا كان مقصراً في إخراج الخمس ، وإلاّ فلاشيء عليه..