تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  3 ــ شخص لديه أموال لا خمس فيها قد صرفها ولكنه قبل حلول اليوم المالي له جاءته أموال أخرى تجب فيها الخمس، فهل له جبر الأموال اللاحقة بالفائتة بأن يخصم قيمة المال الذي لا خمس فيه من المال المتحصل مؤخراً فلا يخمسه؟
الجواب: ليس ذلك من موارد الجبر، وعليك تخميس المال الثاني إذا حال عليه الحول..