تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لي قطعتان من الأرض، الأولى كان لي مبلغ مخمس واشتريتها. والثانية اشتريتها بعد استدانة نصف مبلغها وقمت بتسديد الدين من راتبي ، وكلتا القطعتين أرض غير مبنية ، و أنا أسكن مع أهلي وليس لي بيت خاص بي، هل يترتب علي خمس القطعة الثانية التي استدنت نصف مبلغ شرائها؟
الجواب: نعم، عليك تخميس القطعة الثانية بقيمتها الفعلية شريطة أن يكون نصف قيمتها الموجود عندك من الأرباح قبل حلول الحول عليها. وأما إذا حال عليه الحول ثم اشترى به مع ضميمة الدين، فعليك تخميس هذا النصف مع نصف قيمة الأرض فعلاً..