تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص اشترى ارضاً للسكنى بمائتي الف ريالاً، المائة الف الاولى حال عليها الحول، والمائة الف الثانية لم يحل عليها الحول، وبعد سنتين ارتفعت قيمة المذكورة إلى ستمائة الف ريالاً، فهل يجب عليه ان يخمس الارض بقيمتها الفعلية (وهي ستمائة الف ريال) او يخمس الثلاثمائة الف مقابل قيمة نصف الارض التي تعلق الخمس بنفس الارض، ومائة الالف الاخرى ثمن النصف الثاني من الارض؟
الجواب: يخمس بالطريقة الثانية المذكورة في السؤال..