تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا كان الزائد من الأغنام في حال بيعها هو عين مبلغ مؤونة الأغنام في العام القادم. فمثلاً، رأس المال هو خمس غنمات وأنتجت ثلاثاً وتم بيع الثلاث بخمسين ديناراً وكانت هذه الخمسون هي عينها مؤونة إطعامه، فهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لايجب فيه الخمس..