تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا علم الوارث ان المورث لم يخمس امواله، فهل يجب على الوارث إخراج الخمس سواء كان الخمس متعلقاً بالعين او في الذمة علماً ان بعض الوارثين لم يصلوا حد البلوغ؟
الجواب: إذا علم ان الخمس في الذمة وجب إخراجه من التركة ويتولى ذلك ولي القاصرين، وأما إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان الخارجة ، فلايجب على الورثة تخميسها..