تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  عند زوجتي كمية من المصوغات الذهبية قسم منها تم شراؤها قبل زواجنا من قبل والدتها مع العلم إن والدة زوجتي لاتخمس ولا تزكي وقسم من المصوغات اشتريتها لزوجتي بعد زواجنا وأنا لله الحمد لي سنة خمسية. فهل يجب تخميس الذهب او تزكيته الذي تم شراؤه من قبل والدة زوجتي؟ وهل يجب تخميس الذهب او تزكيته الذي تم شراؤه من قبلي؟ السؤال الأهم إذا كان يجب تزكية الذهب فكم الكمية بالمثقال الذي يجب تزكيته؟ وإذاكان يجب تخميس الذهب فكم الكمية بالمثقال الذي يجب تخميسه؟
الجواب: لايجب الخمس في المصوغات الذهبية إذا استعملتها المرأة قبل حلول السنة عليها، وكانت تتناسب مع شأنيتها، وإلاّ فيجب الخمس فيما زاد عن شأنيتها ولا زكاة على المصوغ من الذهب مطلقاً والزكاة إنما هي على الدرهم والدينار المسكوكين الرائجين في الأسواق..