تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص يؤدي الخمس عند الوكيل ولديه عدد من الفقراء والمساكين من عائلته وبعض من السادة، هل هناك نسبة من الخمس يستطيع الوكيل منحه إياها لصرفها لمستحقيها حسب معرفته، وما هي هذه النسبة؟
الجواب: لصاحب الحق الشرعي أن يعطي ثلثه لمستحقيه إذا كانوا عنده،وإرسال الباقي إلى مكتبنا في النجف الأشرف..