تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص أوصى أن يعمل من ثلثه صلاة وصيام.. إلخ ومنها، أن يخرج الخمس. ولا نعلم هل نخرج خمس أمواله كله مع احتمال أنه يخمس واحتمال أنه لا يخمس، أم نخرج فقط خمس الثلث كما هو ظاهر الوصية. مع العلم أن بعض أمواله مختلطة مع أموال اثنتين من بناته معاقات يستلمن من الدولة ولا نعلم هل جميع أمواله له، أم بعضها يرجع إلى البنتين، فما المخرج لاستخلاص أموال البنتين وشكراً، ونرجو أن تضيفوا رأي السيد الخوئي؟
الجواب: الظاهر، إخراج الخمس من ثلثه لا إخراج خمس الثلث، وإذا علم بالإشتراك وجب التقسيم، ولا أثر لاحتماله..