تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  عندي دار والحمد لله، ولكن لازال ينقصه البناء وسيارة نقضي بها حاجاتنا، وأثاث بسيط قديم ولم أخمس وراتب زوجتي نعيش منه حيث لايوجد مورداً آخر للعيش وعندي ثلاث بنات و ولد، وكلهم طلبة، هل علي راتب زوجتي الخمس؟
الجواب: إذا كانت تصرف من راتبها على المؤونة للعائلة ولنفسها فلا خمس، إلاّ فيما زاد على ذلك..