تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل هناك صورة من صور الخمس يجب فيها إخراج الربع من الفائض بدل الخمس؟
الجواب: لو اراد مكلف ان يدفع خمس ماله في السنة الأولى من ربح السنة الثانية يجب عليه ان يدفع، الربع بدل الخمس، بأن يدفع عن كل ماءة خمسة وعشرين وهكذا، او يدفع خمس الارباح السنة الثانية اولاً، ثم خمس الأرباح السابقة من المال المخمس..