تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا تعلق الخمس بمجموعة من الكتب مثلاً فهل يجوز إخراج الخمس بحيث يكون كتباً ايضاً ولكن لامن نفس الكتب التي تعلق بها الخمس، وتكون عناوين الكتب المدفوعة خمساً مختلفة عن عناوين الكتب التي تعلق بها الخمس؟ مع ملاحظة كون قيمة الكتب المدفوعة خمساً مساوية لمقدار الخمس الواجب دفعه؟
الجواب: لابد ان يكون الخمس من نفس العين، أو قيمتها، ولايكفي الدفع من النوع الآخر، إلا بإذن الحاكم الشرعي..