تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أنا موظف مغربي اهتديت لمذهب أهل البيت (ع) قبل سنوات ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث وأتعلم فقه أهل البيت (ع) فتبين لي أن مسألة الخمس مهمة جداً وهذا ما شغل بالي كثيراً، فكيف أحسب خمس السنوات الماضية ثم لمن أدفعها ، ففي المغرب لا مرجع ولا وكيل معتمد ثم إني عاجز عن إرساله إلى وكيل في بلد آخر عبر البنك لأسباب أمنية. فهل أدفعه للفقراء عامه وهم ليسوا علويين معلومين أم أدخره عندي إلى أن يحدث الله أمراً كان مفعولاً، وأسلمه إلى أيدي أمينة مع الإشارة إني لا أملك إلا أجرتي الشهرية، وشقة اشتريتها من ما أدخرته طوال سنوات عملي؟
الجواب: يجب الخمس في أرباح المكاسب، وفي الفوائد التي يستفيدها الإنسان كالهبات والهدايا، بشرط عدم صرفها في مؤونة سنته. ونقصد بها تكاليف معيشته بحسب حالته الإجتماعية. فما زاد على ذلك يجب إخراج خمسه. ويظهر من سؤالك أنك أدخرت المال الذي اشتريت به الشقة، فعليك خمس المال في السنين التي سبقت سنة الشراء وما حصلت عليه في سنة الشراء وبه تم ثمن الشراء لا خمس فيه، والمدخر من السنين السابقة عليه الخمس إذا كان هناك فقراء من الشيعة، أو السادة الفقراء تصرف نصف خمسك على الفقراء من العوام ونصفه الآخر على فقراء السادة وهم من ذرية أهل البيت (ع). ويجوز لك أن تصرف نصف خمسك على جيرانك من أهل السنة إذا لم يكونوا معادين لأهل البيت (ع)، وكانوا فقراء لتأليف قلوبهم، ولعل الله يهديهم إلى الصراط المستقيم..