تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  مات شخص وكانت عنده زوجتان، الزوجة الأولى أسكنها في بيته الأول الذي بناه بنفسه بعد سنتين، والزوجة الثانية أسكنها في إحدى شقق عمارة له أيضاً قد بناها بنفسه بعد ثلاث سنوات، وأجر باقي الشقق فيها، والآن الورثة لايعلمون كم صرف الميت. هل تخمس جميع التركة، أو يقدرمقدار معين من المال بالنسبة لما صرفه، ويصالح على الباقي؟ وهل يخمس البيتين بالقيمة الحالية دون استثناء، أو يعمل له مصالحة بنسبة معينة فيما صرف في البناء والسكن؟ وإذا كان من ضمن الورثة قصّر، فكيف يتعامل معهم، علماً بأنه قد أوصى أن تخمس جميع التركة؟ يرجى بيان رأيكم، ورأي السيد الخوئي (قده) فيها؟
الجواب: إذا كان الميت لايخمس أمواله، فلايجب على الورثة تخميس التركة ، إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان ، وأما إذا انتقل الخمس إلى ذمته كما إذا أتلف المال المتعلق للخمس ، أو صرفه في المؤونة أو باعه ، أو أهداه فإن الخمس في جميع هذه المفروض انتقل إلى ذمته ، فيجب إخراجه من أصل التركة قبل التركة. نعم، الأولى على الورثة الكبار فقط تخميس الأعيان التي تركها متعلقة للخمس ، فلوكان البيت الذي بناه لزوجته وكذلك الشقق لم يستعملها في المؤونه في السنة الأولى لبنائها ثبت تخميسها الآن بالقيمة الفعلية. وكذلك كل الأموال التي تركها وغيرها من الأعيان وكانت من أموال غير مخمسة ولم يستعملها في المؤونه في سنتها إحساناً للميت وإشفاقاً له ..