تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  من كان عليه دين للمؤونة استدانه في سنة الربح إلا ان تسديده مؤجل إلى ما بعد رأس سنته الخمسية وهو مقسم على اقساط شهرية، فهل يجوز له ان يستثنى مقدار هذا الدين عند مجئ رأس السنة من ارباحها لتسديده بنحو التقسيط المذكور؟
الجواب: لايجوز إستثناء مقدار الدين من ارباح السنة لتسديده بنحو التقسيط..