تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  6ـ عندي شقة في بلدي، وبيت في المهجر، وبحسب العادة أرجع لبلدي في شهري محرم ورمضان والعطلة الصيفية، فما اللازم بالنسبـة إلى أثاث الشقـة والأدوات الكهـربائية والمنـزلية فيها؟
الجواب: إذا كانت الشقة والأشياء المذكورة مشتراه من أرباح السنة فلاشيء عليك، وأما إذا كانت مشتراه من أموال دارت عليها السنة فلابد من تخميس تلك الأموال فقط ..