تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز لطالب العلم ان يسدد الديون التي عليه لأجل المؤونة من حق الإمام الذي يدفعه له المرجع؟ وهل يجوز للسيد الفقير إذا كان مديناً ان يسدد ديونه التي للمؤونة من حق السادة، علماً ان الدائن في الفرضيين معاً يطالب بالدين في الفرضين المذكورين فقط دون ان يظهر الدائن إهانة لطالب العلم المذكور والسيد المذكور؟
الجواب: يجوز لكليهما في مفروض السؤال..