تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  بما أن الفقير والمسكين لايعرف بشكل دقيق، فهل بإمكاننا إستعمال هذا المال تحت عنوان (سبيل الله) بحيث نساعد به في تعليم بعض أفراد الأسر الضعيفة، أو احتواء الشباب في ناد ترفيهي تتوفر فيه الألعاب الخاصة بهم حتي لايقعوا فريسة الإستغلال السيء، فهل تجيزون لنا استعمال هذه الزكاة في هذه الموارد وغيرها بما يعود على المجتمع بالخير وفي الرقي بأفراد المجتمع وفي وضع دروس تقوية للطلاب وعمل برامج لهم مما يرفع من مستواهم العلمي والمهاري؟
الجواب: إنّ سهم السادة للسادة الفقراء ، وهم الذين لايملكون قوت سنتهم لا فعلاً ، ولا قوةً ، وهذا هو معنى الفقير الشرعي . وأما سهم الإمام (ع) فمصرفه الأول الطلاب الذين ساكنون في الحوزة العلمية ، ثم الفقراء . وأما الزكاة فيجوز صرفها في سبيل الله ، وموارد تعليم الضعفاء ، ودروس التقوية ، وغيرها إن كانت من مصاديق سبيل الله ، فيجوز صرف الزكاة فيها ، وإلاّ فلايجوز ..