تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص اقترض مبلغاً من المال مقداره مائتا ألف ريال لشراء بيت، أو أرض، ويريد أن يخمس هذا المال الآن، وقبل أن يتصرف فيه؟
الجواب: لايجب عليه تخميس المال المقترض..