تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  1 ـ زيد يقلد السيد الخوئي (قده)، ولديه أرض مخمسة. 2 ـ شرع في بنائها لمدة ثلاث سنوات، وسكن في السنة الثالثة. 3 ـ صرف في السنتين الأوليين خمسمائة ألف ريال، نصفها قرض والنصف الآخر من أرباحه التي لم تخمس. 4 ـ وفي السنة الثالثة صرف في البناء ثلاثمائة ألف ريال من أمواله غير المخمسة. 5 ـ وتقدر تكاليف الدور الأرضي الذي سكن فيه في السنة الثالثة بثلاثمائة ألف ريال، والدور العلوي بخمسمائة ألف ريال. فهل يعد ما صرفه في السنة الثالثة في البناء مقابل الدور الأرضي فقط، فيخمس ما صرفه في الدور العلوي الذي أعدّه للإيجار، أو يراعي ما صرفه في السنة الثالثة بالنسبة، فيعتبر نصف ما صرفه في السنة الثالثة في الدور الأرضي، والنصف الآخر في الدور العلوي. ولو فرض زيادة حكمية في البناء المذكور، هل الزيادة توزع بالنسبة على ما صرف في سنة السكن وما صرفه قبل سنة السكن في البناء المذكور، أم لا؟ يرجى بيان رأيكم الشريف، ورأي السيد الخوئي (قده)؟
الجواب: ما صرفه في سنة سكناه مستثنى من الخمس، دون ما صرفه في السنين السابقة، فيجب تخميسه بالقيمة الفعلية حين التخميس وبذلك لامجال لفرض النسبة، لأن التخميس يكون لقيمة الموجود الفعلي..