تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  الشيء إذا خمس ثم دار عليه الحول ولم يستعمل، فهل يخمس مرة أخرى؟
الجواب: لايخمس مرة أخرى..