القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الخمس لو اختلط المال المخمس للمكلف بأرباحه وصرف خلال السنة من المجموع، هل يجوز أن يحسب ما صرفه من الأرباح، أم يحسب بالنسبة؟
سئوال:
 لو اختلط المال المخمس للمكلف بأرباحه وصرف خلال السنة من المجموع، هل يجوز أن يحسب ما صرفه من الأرباح، أم يحسب بالنسبة؟
الجواب: نعم، يحسب ما صرفه في المؤونة من الأرباح في مفروض السؤال..