تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو اختلط المال المخمس للمكلف بأرباحه وصرف خلال السنة من المجموع، هل يجوز أن يحسب ما صرفه من الأرباح، أم يحسب بالنسبة؟
الجواب: نعم، يحسب ما صرفه في المؤونة من الأرباح في مفروض السؤال..