تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو أن زيداً من الناس مات وترك 300 ألف ريالاً، وأوصى بثلث ماله، علماً أن عليه خمساً وديناً مقداره مائة ألف ريال، فهل يخمس المال المذكور أولاً ثم يخرج الدين ثانياً، ثم يعزل الثلث، والباقي يوزع على التركة، أو يخرج الدين أولاً، ثم يخمس المال، ثم يخرج ينفذ الوصية ويوزع الباقي على الورثة؟
الجواب: يخمس المال المذكور أولاً، إذا كان متعلقاً للخمس ثم يخرج الدين، ثم الثلث، وبعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة..