تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا شك الوارث ان على المورّث خمساً ام لا، فهل يجب عليه إخراج خمس التركة ام لا؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة إخراج الخمس مع العلم باشتغال ذمته بالخمس فراغ ذمته من الخمس من أصل التركة قبل الإرث وجب ، وإن كان الشك في اشتغال ذمته به فلاتجب..