تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  مكلف اشترى قنينة عطر قبل رأس سنته بفترة، وبقي فيها مقدار النصف عند حلول يوم خمسه، فهل يجب عليه ان يخمسها، وهل الضابطة في وجوب إحتسابها ضمن الفائض هو وجود قيمة إعتبارية لها من خلال إمكانية بيعها في السوق، بمعنى انها قابلة لان يشتريها اهل السوق فيما لو عرضت للبيع من صاحبها، وبالتالي فمع عدم قابليتها للبيع يسقط احسابها من الخمس، ام ان الضابطة والمعيار غير ذلك؟
الجواب: يجب تخميس الباقي إذا كانت له قيمة في السوق، وإلا فلا خمس فيه..