تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  توفي والدي العلوي وقد استقرت حجة الاسلام بذمته، وليس له تركة، فهل يجوز لي صرف بعض خمس سنتي الماضية في إبراء ذمته بإخراج حجة له؟
الجواب: لايجوز، بل ينبغي لك أن تحج من قبل والدك نيابةً من مالك الشخصي، وللوالدين حق على الأولاد..