تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما يدفع مقابل زكاة الفطرة، هل يعد من المؤونة فبالتالي لايجب الخمس فيه، أم لا؟
الجواب: نعم، ما يدفع لزكاة الفطرة يعدً من المؤونة، لايجب فيه الخمس إلاّ أن يكون ما دفعه للزكاة من أموال دار عليها الحول، ولم تخمس فحينئذ يجب فيها الخمس..