تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص اشترى أسهماً بخمسين ألف ريالاً من أرباح سنته، وعندما حان وقت رأس سنته الخمسية وصل المبلغ إلى مائة ألف ريال، ولم يخرج الخمس، وبعد شهرين من حلول راس السنة أراد أن يخمس ولكن المبلغ وصل إلى ثمانين ألف ريالاً، فهل عليه أن يخمس المائة ألف، أو الثمانين ألف ريالاً؟
الجواب: يخمس المائة ألف ريالاً في مفروض المسألة ، وأما إذا اشتري السهام بخمسين ألف ريال مخمس ثم زادت قيمة السهام السوقية إلى أن وصلت ماءة ألف ريالاً إلى رأس سنته الخمسية ثم تساهل وتسامح في إخراج الخمس إلى أن مضى مدة شهر أو شهرين ثم تنازلت قيمة السهام إلى أن وصلت إلى خمسين ألف ريالاً فعلى المشهور يضمن خمس الخمسين وهو عشرة آلاف ريالاً باعتبار أن تلفها مستند إلى تقصيره ، وأما بناءً على ما هو الصحيح فيجب عليه تخميس الباقي وهو خمسون ألف ريالاً بالنسبة بمعنى أن قيمة السهام إذا زادت كانت الزيادة بنحو الإشاعة في تمام هذا المال ، وعلى هذا فتعلق الخمس بعشر العين ، بمعنى أن عشر كل جزء من أجزائها للإمام عليه السلام والسادة وتسعة أعشارها للمالك ، وعليه فإذا رجعت قيمتها ونزلت بعد نهاية السنة إلى الخمسين وجب عليه إخراج العشر من الباقي بالنسبة ، وضمان العشر من التالف إذا كان مقصراً. فالنتيجة ، الباقي فهي تختلف عن نتيجة المشهور فيما إذا كان رأس المال مخمساً ، وأما إذا لم يكن مخمساً فلاتختلف النتيجة. .