تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص خمس مازاد على مؤونته وقد كان عنده مبلغ مقداره مليون دينار عراقي ما حكم الحالة التالية : إذا دار الحول وقد زادت أمواله، هل يجب الخمس على كل الأموال، أم فقط مقدار الزيادة؟ وهل يسقط عنه إذا بقت الأموال نفس المقدار، او نقصت؟
الجواب: لايجب الخمس على كل الأموال، وإنما يجب في الزائد فقط، وإلا فلا خمس عليه..