تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  التعويض الذي يعطى للموظف (الحكومي والاهلي) عند نهاية الخدمة على نحوين: الاول: ان يكون مقتطعاً من راتبه الشهري ويدخر له إلى حين إنتهاء خدمته او إستقالته. الثاني: ان لايكون كذلك، بل هو مبلغ يستحقه عند تقاعده او إستقالته، فتكون ملكيته له حادثة وجديدة. والسؤال: عند الشك في إنطباق النحو الاول او الثاني فما وظيفة المكلف؟
الجواب: إذا كان السؤال من جهة تخميس المال فلايجب إلاّ بعد قبضه، وعند راس سنته في الحالتين..