تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  1 ـ هل تجوزون التصرف في الخمس بحسب ما تقتضيه المصلحة؟ 2 ـ لدي خمس ويوجد شخص محتاج، هل يجوز تسليمه الخمس بصيغة الدين ويسدده على شكل أقساط إلى المكتب؟
الجواب: لايجوز التصرف في الخمس إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، كما لايجوز تسليم الخمس إلى شخص بعنوان الدين..