تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما مشروعية أخذ الوكالة من سيد فقير في استلام حق السادة، وإعطاء الإذن للوكيل في التصرف بهذا الحق، أو بقسم منه في الإنفاق على ما يراه ضرورياً كمساعدة الإيتام، وبناء المساجد والحسينيات وما شابهه ، وفي حال عدم الجواز فمن هو الضامن لما سبق صاحب الخمس، أو السيد الفقير، أو وكيله ؟
الجواب: لايجوز ذلك ، ومن أخذ بهذا العنوان فهو ضامن..