تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  من كان عليه دين من ثمن بيت للسكنى إشتراه في سنة الربح، هل يعتبر تسديد ما يستحق من اقساط من مؤونته فيستثنيها عند حلول رأس سنته الخمسية ام لا؟
الجواب: ما يدفعه لتسديد دين المؤونة كما في مفروض السؤال لا خمس فيه..