تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو كان عندي اموال وقدرها خمسمائة الف ريالاً فخمستها(خمسها 100000) ثم اشتريت ارضا بقيمة ثلاثمائة الف ريالاً ومرّ عليها الحول ولم أبنها. هل فيها الخمس مستقلاً بحيث يكون خمسها ستين الف ريالاً من دون لحاظ مقدار الأموال ام احسب مجموع (عين الاموال التي عندي مع قيمة الارض) فما زاد على اربعمائة ففيها الخمس؟
الجواب: إذا لم تكن الارض مشتراة للتجارة لم يجب خمس الزائد على المال المخمس إلا إذا باع الارض بزيادة فيخمس الزيادة فقط..