تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  العام الماضي أعطيت أموال الخمس إلى صديق مقرب لي جداً، وأثق به ثقة مطلقة لكي يوزعها على مستحقيها من فقراء السادة، وغيرهم لعلمه أكثر مني بهم واحتكاكه المباشرمعهم. وهذا العام أردت أن أعطيه كذلك أموال الخمس إلا أنّ أحد المشايخ قال لايجوز إلا أن تعرف أنت الفقراء وتجعله أداة إيصال فقط، فما هو الحكم الشرعي لأموال العام الماضي؟ هل سقط عني الفرض، أم لا؟ وإذا كان الجواب لا، فما هو العمل في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كنت واثقاً بأن صديقك أوصل الخمس في موارده كفى ..