تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا كان المال المخمس (800 ديناراً) قد صرف جزءاً منه في مؤونة السنة، فهل يجوز له استثناء مقدار ما صرفه من ذلك المال المخمّس وتعويضه من الربح الجديد وعدم تخميسه؟
الجواب: لايجوز، فإما أن يصرف من الربح فعلاً ويستثنى من الخمس،أو إذا صرف من المال المخمّس لايستثني ذلك من الربح الجديد بعد الصرف، أو وجب تخميس الربح كاملاً. نعم ، إذا كان عنده ربح وقت الصرف يستثنى منه..