تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  1- إذا استثمر احد مبلغا معينا من اموال سهم الإمام او السادات وضمن ذلك المبلغ مائة بالمائة فهل يجوز له اخذ نسبة معينة من الارباح التي ترد نتيجة ذلك الإستثمار لقاء هذا الضمان. 2- إذا اودع شخص المبالغ التي تخص سهم الإمام او السادات باسمه في احد البنوك للحفظ فقط لانه لايستطيع ان يحفظ تلك الاموال عنده سواء في المكتب او المنزل وعادة البنوك هنا توزع شهرياً وسنوياً هدايا بمبالغ تصل الى حوالي نصف مليون ريالاً في بعض الأحيان على القرعة، فإذا حصل هذا الشخص باسمه على مثل تلك الهدايا فهل تلك الهدايا تعود لسهم الإمام او السادات لان المبالغ الاصلي تعود لهما او تعود له لأن المبالغ مودعة باسمه؟
الجواب: أما سهم السادة، فلايجوز إستثماره. بل لابد من صرفه على السادة الفقراء المستحقين، وإذا لم يكونوا في البلد، او زاد على مصرفهم، فيرسل إلى الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف. نعم، في فرض عدم التمكن من الإرسال بسبب آخر، لا بأس بوضعه في البنوك بعنوان الحفظ، وعند التمكن من إيصاله لابد من الإرسال، وعدم التعطيل. وأما سهم الإمام (ع) فلا يجوز إستثماره، إلا بشروط: 1- إذا كانت فيه مصلحة، وخدمة دينية اهم وأكثر من صرفه. 2- ان يكون بإذن المرجع. 3- ان يكون مع الضمان. 4- ان يكون في فترة زمنية محددة. 5- ان لاتكون الحوزة العلمية المباركة بحاجة ماسة إليه. 6- ان يصرف ارباحه في نفس مصارفه، ولايجوز الاخذ منها لقاء الضمان، ومع عدم توفر هذه الشروط كلا او بعضاً، فلايجوز حفظ سهم الإمام (ع) عند، او في البنك مع تمكنه من إرساله إلى المراجع لدعم الحوزة العلمية، وسدّ حاجتها..