تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص عنده مائة الف ريالاً مخمسة، وقد وضعها في الحساب الذي ينزل فيه راتبه، واخذ يسحب من هذه الاموال – الممزوجة بالراتب والمائة الف المخمسة- ويصرفها في المؤونة دون نية الاخذ من المال المخمس او من الرواتب، إلى ان جاء آخر السنة وقد بقي سبعون الف، فهل يخمس السبعين الف او يجري مصالحة مع الوكيل او لاشيء عليه؟
الجواب: لايخمس المبلغ المتبقي..