تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل هناك إشكال في أن يأخذ المستحق الخمس ثم يرده كلاً، أو بعضاً إلى دافعه بعنوان الصدقة، أو الهبة إذا كان الدافع محتاجاً له لشراء حاجياته المعيشية، أو لسداد دين مثلاً؟
الجواب: لايجوز للمستحق أن يأخذ من الخمس، أو الزكاة ثم يرده إلى المالك هدية، أو هبة..