القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق
الجواب : تعتبر المرأة فعلاً ثيباً فلا تحتاج الى اذن الولي.
سؤال(492)
: 1 ـ ما حكم اجراء العقد في ليالي الكوامل و دخول القمر في العقرب؟
الجواب : يكره إيقاع العقد، والقمر في برج العقرب.
سؤال(493)
: 2 ـ هل هذه الروايات معتبرة و صحيحة؟
الجواب : المسألة مشهورة.
سؤال(494)
: 3 ـ هل الكراهة في ليلة إجراء العقد فقط أم تشمل ليلة الدخلة كما تسمى؟
الجواب : تختص في ايقاع العقد.
الجواب : ينفسخ عقد الزواج في الحال بمجرّد الإرتداد.
الجواب : مع عدم الدخول بها لاتحرم عليه اذا كان جاهلاً بالحرمة واما اذا كان عالمأً بها فتحرم مؤبدأً بمجرد العقد.
سؤال(497)
: هل تحتاج هبة المدة في الزواج المنقطع إلى التلفظ بها أم تكفي النية في ذلك؟
الجواب : لاتكفي النية في ذلك، بل لابد من إبرازها بلفظ، أو بفعل يدل على المقصود.
الجواب : لاينبغي ذلك، إلاّ بعد عدم الموافقة على الأول.
الجواب : الزواج باطل في الفرضين المذكورين واولادهم اولاد حلال اذا كانوا جاهلين بالمسالة.
الجواب : إذا كان المراد من الهجر إعطاء الأب الإختيار للبنت، حتى الزواج. فالزواج في مفروض السؤال، صحيح.
سؤال(501)
: ما حكم النظر إلى النساء بنية البحث عن زوجة؟
الجواب : لايجوز النظر إلى النساء بنية التزويج بإمرأة ما، بل جوازه مختص بمن يريد زواجه منها فقط.
سؤال(502)
: هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟
الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.
سؤال(502)
: هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟
الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.
سؤال(502)
: هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟
الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.
الجواب : زواجك صحيح، ولاملازمة بين عدم خروج الدم، وكون المرأة غير بكر، وقد تكون المرأة بكراً، ولايخرج منها الدم.
الجواب : يجوز لها ذلك، شريطة عدم الخوف من الضلال والإنحراف. وأن يكون الرجل معتقداً بمشروعية عقد المتعة في زواج المتعة. وأما بالنسبة لطواف النساء، فحيث إنه غير واجب في مذهبهم فلاإشكال بالزواج منه، بلافرق بين الزواج الدائم، أو المنقطع.
الجواب : الظاهر، فساد هذا الشرط.
الجواب : لايجوز نظر أولادك من زوجتك ألأولى لأم زوجتك الثانية فيما يحرم نظر الأجنبي إليها. ولايجوز تقبيلهم لها، لأنها ليست من المحارم بالنسبة إليهم، ويجب أن تتحجب منهم.
سؤال(508)
: ما المفصود من (المستقلة والرشيدة) في مسائلكم مع توضيح أكثر؟
الجواب : هي المستقلة في شؤون حياتها، وغير مرتبطة بولي أمرها، والرشيدة التي تعرف مصلحة نفسها إذا أرادت أن تتزوج.
سؤال(509)
: 1 ـ ما حكم زواج المتعة في نظر الشريعة؟ 2 ـ ماذا تنصحون مقلديكم بخصوص هذا الموضوع؟
الجواب : الزواج المؤقت حكمه مذكور في الرسالة العملية، وهو مشروع في الشريعة المقدسة في نفسه مع توفر الشروط. وأما إذا ترتب عليه مفاسد إجتماعية، أو عائلية، أو أخلاقية، فلا ننصح به.
الجواب : لا مانع من ذلك، إذا كان يحسن أداء صيغة النكاح، أو الطلاق.
الجواب : إذا لم يكن العقد حين وقوعه مضراً بالفتاة ولم تكن فيه مفسدة عند العرف حينها فلا خيار لها، ولايجوز لها الخروج من طاعة الزوج إلا بعذر آخر شرعي، ويكون العقد ملزماً لها. نعم، مع وجود تلك المفسدة لها الخيار بالفسخ.
الجواب : الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها محل إشكال. ويجوز لك أن تزوج بامرأة لاتعلم أنها مشهورة بالزنا.
الجواب : أنت تأخذ الوكالة منها وتجري الصيغة الشرعية بأن تقول : ((متعت نفس موكلتي فلانة لنفسي على المهر المعلوم)). ثم تقول أصيلاً : ((قبلت لنفسي)) وهكذا.
الجواب : لا بأس بهذا الزواج في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، هو صحيح في مفروض السؤال.
الجواب : لايثبت له حق الفسخ، وعليها إثم لكذبها.
الجواب : لايجوز التزويج بها.
الجواب : صحة عقد النكاح على فتاة باكر مشروطة بأمرين : الأول : إذن الفتاة ورضاها به. الثاني : إذن الأب، أو الجد من قبل الأب، , وأما إذا لم ترض الفتاة بالعقد، أو لم يأذن الأب، أو الجد من قبل الأب، فالعقد باطل. وليس للأب، أو الجد إجبار البنت على الزواج من شخص لاتقبل البنت الزواج منه.
الجواب : لا بأس بعقد السني على المرأة الشيعية، إذا أجرى العقد على طبق مذهبه. وأما إذا أجري العقد على طبق مذهبنا، فحيث إنه فاقد لما يعتبر عنده من إجراء العقد في حضور شاهدين فهو باطل. وللمرأة الشيعية أن تلزمه ببطلان هذا العقد بقاعدة الإلزام.
الجواب : يجوز العقد في مفروض السؤال، غاية الأمر إن كان إذن الولي معتبراً في مذهبهم فلابد أن يكون بإذنه، وإلا فالعقد باطل وإن لم يكن معتبراً، فالعقد صحيح بدون إذنه.
سؤال(521)
: 2 ـ هل يجوز العقد على من تعمل في بيوت البغاء، وهل يصدق عليها أنه من المشهورات بالزنا؟
الجواب : نعم، هي من المشهورات بالزنا.
الجواب : لايجوز لها ذلك على الأحوط.
الجواب : نعم، كفى شريطة أن يكون العقد صحيحاً.
سؤال(524)
: هل يجوز الشيعي، أو الشيعية الزواج من سني، أو سنية؟
الجواب : نعم، يجوز. إلا إذا خافت الإنحراف والضلال فيحرم.
الجواب : لايجوز على الأحوط بشرط عدم الدخول قبلاً ودبراً.
الجواب : إذا خافت على نفسها، فعليها أن تتزوج بزواج دائم. وتطلب من أمها ذلك، ولا حياء في الدين.
الجواب : إذا وافقت المرأة بالزواج حين إجراء صيغة النكاح في المحكمة كما هو المفروض في السؤال، فالزواج محكوم بالصحة. وأما إخبارها بعد ذلك بعدم الرضا فهي دعوى لاتقبل بدون البينة.
الجواب : إذا كان الرجل الثاني جاهلاً بأنها في عهدة الأول، وأجرى العقد عليها في تلك الفترة المتبقية جاهلاً بالحكم فإن لم يدخل بها في تلك الفترة لم تحرم عليه مؤبداً وإن دخل بها في تلك الفترة حرمت عليه مؤبداً.
الجواب : العقد في مرض الموت وحصول الموت قبل تحقق الدخول موجب لبطلان النكاح ولا مهر للزوجة ولا ميراث.
الجواب : نعم، يجوز ذلك وان لم تدخل في الاسلام.
الجواب : عدم الجواز، حكم وضعي. بمعنى عدم صحة العقد بدون إذن الولي.
الجواب : البلوغ ليس شرطاً في صحة الزواج.
الجواب : إذا كان إذن الولي معتبراً في صحة عقد المتعة في مذهبها، فلايجوز بدون إذنه.
الجواب : إذا رجع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدة فإن عمل بشروط المرأة ووافقها بإنجازها فليس للمرأة أن تطلق نفسها وكالة لعدم ثبوت الوكالة لها حينئذ وإن لم يعمل بشروطها فالوكالة لها ثابتة.
الجواب : نعم، يشمل.
الجواب : في مفروض السؤال، لا مانع من الزواج بالمرأة المطلقة بعد انقضاء عدتها وان كانت لها علاقة غير مشروعة بالرجل قبل طلاقها.
الجواب : في مفروض السؤال، للزوجه المهر كاملاً، وكذلك حلقة الذهب وغيرها. والزوجه ترث الربع من غير الأرض.
الجواب : إذا كان الوطء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة.
الجواب : المهر المستحب خمسمائة درهم فضة، كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع، والمجموع يساوي 5 / 262 مثقال من الفضة المسكوكة. وهي مخيرة في القبض والإبراء.
سؤال(540)
: لو افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه بدون رضاها، أو برضاها، هل يثبت لها تمام المهر بذلك؟
الجواب : لو أزال الزوج بكارة زوجته بدون رضاها بإصبعه، أو بغيرها، إستقر المهر عليه.
الجواب : نعم، هو مطلّق إذا لم تكن المزني بها مطاوعة.
سؤال(542)
: هل يصح أن يكون مهر المرأة ـ كلباً ـ مهما كان نوعه، بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب : نعم، يصح إذا كان كان المهر كلباً للصيد، أو الماشية لا مطلقاً.
الجواب : إذا نسي ذكر المدة في العقد، إنعقد دائماً وإن ترك ذكر المهر فيه فإن دخل بها تستحق مهر المثل، وإن شك في ذكر المدة لم تكف الهبة، بل لابد من ضم الطلاق إليها أيضاً.
الجواب : لا بأس بالعقد المذكور، وأنه صحيح بهذا المهر.
الجواب : عليها أن تؤخر عقد الزواج الدائم إلى ما بعد انقضاء المدة.
سؤال(546)
: 2 ـ هل يجب على الزوج الأول أن يهبها المدة؟
الجواب : نعم، على الزوج الأول أن يهبها المدة في مفروض السؤال.
سؤال(547)
: 3 ـ هل ينفع هبة المدة خلال زواجها الثاني؟
الجواب : نعم، تنفع إذا لم يدخل بها الأول دبراً أيضاً، وإن دخل بها ولو دبراً فعليها العدة حيضتان إذا كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعليها العدة خمسة وأربعون يوماً، والإمتناع في هذه المدة من الدخول.
سؤال(548)
: 4 ـ ما هي الحلول المفروضة في الشرع المقدس؟
الجواب : على الزوج الأول أن يهب المدة بدون إخبار أحد.
سؤال(549)
: 5 ـ إذا كانت غير عالمة بحرمة ذلك، هل يجب على الزوج الأول إخبارها، أو إخبار زوجها؟
الجواب : لا بأس بإخبار الزوجة بذلك.
سؤال(550)
: سؤالنا حول المتعة الزواج االمنقطع : 1 ـ هل يجوز التمتع بالكتابية؟
الجواب : نعم، يجوز التمتع بالكتابية.
سؤال(551)
: 2 ـ هل يجوز التمتع بالبوذية؟
الجواب : لايجوز التمتع بالبوذية على الأحوط.
سؤال(552)
: 3 ـ هل يجب علي أن أسأل المتمتع بها عن أي ديانه تدين بها أو لايجب؟
الجواب : نعم، يجب السؤال عن ديانتها.
سؤال(553)
: 4 ـ هل يجب أخذ الإذن من الزوجة المسلمة في حال كون المتمتع بها كتابية، أو غير كتابية؟
الجواب : لايجب أخذ الإذن منها إذا تزوج بالكتابية، إلا إذا كانت ذمية.
الجواب : تصير ثيباً في مفروض السؤال.
الجواب : لايصح إجراء عقد الزواج بالكتابة.
الجواب : لا يحق لها في هاتين الحالتين أيضاً، فعليها الصبر.
الجواب : نعم، يجوز إذا أدعت أنها خلية وغيرمتزوجة إذا لم تعلم أنها مشهورة بالزنا. وأما إذا علمت أنها في كل ليلة مع شخص، فهي مشهورة بالزنا. فلايجوز التزويج بها، إلا بعد أظهارها التوبة.
سؤال(558)
: هل يجوز الزواج من الفتاة البكر بدون الدخول وبدون إذن ولي أمرها؟
الجواب : لايجوز العقد المنقطع على البكر من دون موافقة الأب، أو الجد للأب حتى بشرط عدم الدخول على الأحوط. ويمكن الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة الأعلم فالأعلم.
سؤال(559)
: ما رأي سماحة المرجع في التمتع مع المخالفة؟
الجواب : لا بأس بالتمتع بالمرأة المخالفة، و إذا كانت بكراً اعتبر فيه إذن وليها.
سؤال(560)
: هل منع سماحته التمتع بالباكر بدون إذن ولي أمرها مبني على الإحتياط، أم هو أمر فتوائي؟
الجواب : نعم،فتوى مع الدخول واحتياط مع شرط عدم الدخول.
الجواب : 1- يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، ولا تشترط موافقة الزوجة، وإذا كانت ثيباً، فلا يحتاج إلى إذن الولي. 2- ولا بأس بزواج المنقطع من المرأة المذكورة إذا كانت كتابية، وموافقة الزوجة ليست شرطاً له.
الجواب : يدل عليه قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة... الخ)، سورة النساء، آية 24.
الجواب : إذا كنت جاهلاً وغافلاً عن عدم جواز العقد عليها بدون إذن جدها من قبل الأب على الأحوط وجوباً بشرط عدم الدخول، فلا شيء عليك غير التوبة وكذلك لاشيء عليك اذا كانت الفتاة نختاره من قبل جدها واوكل امها بيدها.
الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، أما ترك وطىء الزوجة، فالظاهر أن هذا الحكم يختص بمن كانت زوجته حاضرة عنده.
سؤال(565)
: ما حكم رضاعة الزوج من زوجته؟ هل تنشر الحرمة؟
الجواب : لا تنشر الحرمة إذا كان الزوج كبيراً.
سؤال(566)
: هل يجوز الجمع بين الزوجتين في فراش واحد من أجل الجماع؟
الجواب : لايجوز.
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(568)
: ماذا لو طلب منها ذلك؟
الجواب : ظهر جوابه.
سؤال(569)
: وماذا لو أدى بذلك إلى الإنزال : أ ـ عند الزوجة. 2 ـ عند الزوج؟
الجواب : ينبغي على المؤمنين الإحتياط في ذلك.
سؤال(570)
: لو تأثر الزوج بصوت زوجته ولو عبر الهاتف فاستمنى، هل هو من الاستمناء الحرام؟
الجواب : إذا كان نزول المني بمجرد سماع صوت زوجته فليس محرماً.
سؤال(571)
: هل يجوز لأحد الزوجين تخيل الآخر بشكل جنسي؟ وماذا لو أدى هذا الخيال للإنزال؟
الجواب : نعم، يجوز لكل منهما التخيل الجنسي مع الآخر وإن أدى إلى الإنزال.
الجواب : ظهر جوابه مما مر.
الجواب : نعم، إذا حصل لك اليأس من بقائه على الحياة، أو العلم والإطمئنان بموته، فعليك عدة الوفاة من حين حصول العلم بذلك. وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ولك الحق بالتزويج بعد العدة.
سؤال(574)
: المرأة اليائس عندما يتوفى زوجها، هل عليها الحداد واجب، أم غير واجب؟
الجواب : نعم، عليها الحداد، بمعنى يجب عليها ترك التزويج بالغير مادامت في العدة، وترك ما هو زينة في العرف العام. وأما الحداد المتعارف بين الناس، فهو غير واجب.
الجواب : في مفروض السؤال، إن كانت المرأة مطمئنة بموت زوجها تعتد من حين الإطمئنان بموته أربعة اشهر وعشرة أيام وبعد ذلك لها أن تتزوج وإن لم تكن مطمئنة بموته لإحتمال أنه ميت واحتمال أنه حي، فعليها أن تفحص عن زوجها أربع سنين فإن لم تجد ترجع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله لكي يطلقها، أو من الآن ترجع إلى أحد الوكلاء المراجع لكي يفحص عن زوجها إلى أربع سنين، فإذا لم يجده يطلقها وبعد الطلاق تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام واما اذا تزوجت قبل الاطمئنان بموت زوجها او قبل الفحص فزواجها باطل فان دخل بها حرمت عليه مؤبدأً ولا فرق بي زواج الدائم او المنقطع.
سؤال(576)
: هل لولي الصغير أن يهب مدة العقد المنقطع الذي أجراه لولده؟
الجواب : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصغير،أو لم تكن فيه مفسدة.
الجواب : نعم، يخبره بأنها في العدة، فلايجوز الزواج بها.
سؤال(578)
: هل تقولون بكراهة إجراء عقد النكاح ليلتي الإثنين والأربعاء؟
الجواب : لم تثبت كراهة العقد في ليلتي الإثنين والأربعاء.
الجواب : نحوسة اليوم لاتشمل الليلة السابقة.
سؤال(580)
: ما رأي سماحتكم في الزواج المبكر؟
الجواب : الزواج المبكر أمر مرغوب فيه، وممدوح في الإسلام.
سؤال(581)
: هل يجوز النظر إلى صورة خطيبتي مع علم أهلها (قبل العقد)؟
الجواب : المخطوبة مالم يتم العقد عليها فهي أجنبية، لايجوز النظر إليها من دون حجاب.
سؤال(582)
: هل تصير البكر ثيباً بمجرد الدخول، أم بافتضاض البكارة؟
الجواب : تصير البكر شيباً بمجرد الدخول سواءأً أكان بالعقد، أم بالوطىء، أم بالزنا.
الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في هذه المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، كما أنه لايجب عليها التمكين واستئذانه في الخروج من بيت أبيها.
الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الرجل كان جاهلاً بحكم المسألة إذا لم يدخل بالمرأة، فالعقد باطل. ولكن يجوز أن يتزوج بها بعد العدة، وأما إذا دخل بها فهي محرمة عليه مؤبداً.
سؤال(585)
: ما هي العلة في حرمة الزوجة على زوجها إذا قامت أم الزوجة بإرضاع ولد الزوجة رضاعة شرعية؟
الجواب : في مفروض السؤال، الدليل على حرمة الزوجة على أبي المرتضع النص على أساس أنها تصبح من أولاد صاحب اللبن، ولايجوز لزوجها وهو أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة , أو رضاعاً.
الجواب : في مفروض السؤال، عليه أن ينفصل عنها فوراً، لأنها محرمة عليه مؤبداً.
الجواب : لايجوز الجمع بين الأختين بنص الكتاب المجيد.
سؤال(588)
: هل التفخيذ والمداعبة بين شخصين (ذكرين) بدون إدخال تسبب حرمة تزوج أحدهما من أخت الآخر؟
الجواب : لاتوجب الحرمة في مفروض السؤال.
سؤال(589)
: هل يجوز ضرب المرأة حتى يحمر، أو يسود جلدها إذا كانت ناشزاً؟
الجواب : إذا نشزت المرأة قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع، فإن رجعت إلى الطاعة فهو المطلوب، وإلاّ فله أن يقوم بضربها خفيفاً بما لايستلزم الكسر ولا الإدماء بل الاسوداد والاحمرار ايضاً.
الجواب : يجوز خروجها من بيتها بدون رضاه إذا كان منافياً لحق الزوج، بل مطلقاً على الأحوط واما قبل العقد فلا تكون زوجة له حتى يترتب عليها حقه واما بعد العقد والزواج فاذا لم تشترط الزوجة على زوجها اكمال دراستها اثناء العقد وفي ضمنه فللزوج ان يمنعها من دراستها اذا خاف عليها او كان منافياً لحظة والاّ فله ان يجيز في اكمال دراستها واما اذا وعدها بإكمال دراستها فينبغي له الوفاء بوعده.
الجواب : يجوز للمرأة أن تظهر الأعضاء المذكورة في مورد السؤال، أمام محارمها بشرط أن لايكون موجباً لإثارة الشهوة، ويجب عليها أن تستر ما بين ركبتها وسرتها عن جميع المحارم، وإن لم يكن موجباً لإثارة الشهوة.
سؤال(592)
: هل يجوز للزوجة الرقص للزوج، أو الرقص في الإعراس، وهل يجوز الرقص مع الموسيقى؟
الجواب : يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها بشرط أن لا تضم إليه الغناء، أو الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب. وأما الرقص في ليلة العرس، فان كان مثيراً لسائر النساء فلا يجوز والجائز لهن في هذه الليلة التغني بشروط: أـ أن لاينضم إلى الغناء محرم آخر. كالضرب بالطبل، والتكلم بالباطل وعدم دخول الرجل عليهن. ب-أن لايسمع أصواتهن الرجال، بنحو يوجب إثارة الشهوة.
الجواب : إذا كان التصرف المذكور سبباً لهتكهما، فلايجوز. وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به.
سؤال(594)
: هل يجوز للمرأة لبس العباية الملونة بحيث يكون بها بعض النقوش والرسومات؟
الجواب : إذا لم يكن لبسها موجباً لتوجه الناس إليها والاثارة، فلا مانع منه.
الجواب : لايجوز ترك الزوجة من دون معاشرة زوجية لأكثر من أربعة أشهر، إلا إذا رضيت بذلك، لأن ذلك من حقوقها ولايجوز تركها معلقة، وعلى الزوج المعاشرة الزوجية بالمعروف، قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً).
الجواب : لايعد ترك التزويج بالبنت المذكورة ظلماً لها في نفسه، ولكن قد يكون هتكاً ومخلاً لشرف البنت وهن اظلم فلا يجوز . وأما عدم التزام أبيها لايرتيط بالبنت أصلاً كما أنه لا أثر لرفض أهله فان البنت اذا كانت عفيفة وعاقلة ومستقيمة فلا ينبغي ترك الزواج بها.
سؤال(597)
: هل يمكن لزوج أن يشرب لبن زوجته؟
الجواب : لامانع للزوج من شرب لبن زوجته.
الجواب : يجب على الزوجة تمكين الزوج متى شاء او اراد من الإستمتاعات عدا الوطىء في الدبر فانه لايجوز على الاحوط.
الجواب : لاتجوز قراءتها في مفروض السؤال على الاحوط ، وأما المداعبة مع زوجته فلا مانع منه بكل أشكالها.
الجواب : لايجوز، وله أن يتمتع بزوجته بدون الدخول، فإن الحرام هو الدخول بها في حال الحيض لاسائر الإستمتاعات.
الجواب : الزوج أولى بالإطاعة، ولايجوز لها الكذب. وننصحك يا أخي أن تعاشرها بالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة، وبلسان طيب وبابتسامه الوجه، وبأخلاق حميدة، فإن ذلك يورث المؤدة والمحبة، وبذلك تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.
الجواب : يجوز للزوج التمتع بمشاهدة زوجته على الإنترنيت، كي يقضي على شهوته ولا يجوز القضاء على شهوته بمس اليد او غيرها لانه استنماء.
سؤال(603)
: هل تحرم الزوجة على الزوج إذا رضع ابنه من أمه (أم الزوج)؟
الجواب : تحرم الزوجة على الزوج إذا رضعت أم زوجته ابنه، ولاتحرم الزوجة برضاع ابن زوجها من أمه ولكن تحرم عليه بنات عمه، لأنه يصير عماً لهنّ، وللتحريم من الرضاع شروط، راجع الرسالة العملية.
الجواب : الناشز، هي المرأة التي تمتنع عن تلبية متطلبات زوجها التي يجب عليها تلبيتها بمقتضى عقد النكاح. وأبرزها طاعته في حق الإستمتاع، وعدم الخروج من الدار إلاّ بإذنه. والناشز غير الخارجة عن الدار تستحق النفقة إلا أن تخرج من دون إذن زوجها. وإذا كان الطلاق من دون كراهة الزوجة، دون بذلها للمهر لايقع خلعياً.
الجواب : لايجوز للزوج ذلك، ولايجب على الزوجة إطاعته في ذلك.
الجواب : يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافياَ لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.
سؤال(607)
: أرجو أيضاح معنى العدالة بين الزوجتين التي نصّ عليها القرآن الكريم؟
الجواب : الواجب على الزواج أن يعدل بين أزواجه في القسمة في المبيت عند كل منهما ليلة لكل أربع ليال، ويصنع بالليلتين الباقيتين ما يشاء، وكذا العداله في النفقة الواجبة بينهما بحسب شأنهما.
سؤال(608)
: هل يجب الوفاء بالوعد للزوجة، أو للأطفال، أو للآخرين؟
الجواب : لايجب إلاّ إذا كان حال الوعد بانياً على مخالفة الوفاء، فالظاهر حرمته.
الجواب : يجب عليك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولاسيما بالنسبة إلى عائلتك.
الجواب : حكم الحاكم المدني بالنفقة لايعتبر نافذاً على الزوج إلا بثبوت وجوبها عليه شرعاً بأن لاتكون الزوجة ناشزة شرعاً، فتستحق النفقة حينئذ وهي دين على الزوج.
الجواب : لايجوز لها الخروج من البيت بدون إذن زوجها إلا لحاجة ضرورية، أو لأداء واجب شرعي، أو صلة رحم إذا توقفت على الخروج.
الجواب : سكن الزوجة بيد الزوج، وفي المكان الذي يختاره مع توفير سائر شؤون نفقتها إلا إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون اختيار السكن بيدها، فإذا امتنعت عن السكن فيه عدت ناشزاً. أما إذا كانت تتعرض للأذى والضرب والإعتداء عليها فيه فلاتعد كذلك حتى يرتفع عنها ذلك. ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ليأمر زوجها باالمعاشرة بالمعروف، أو الطلاق.
الجواب : للزوجة شرعاً أن تطالب الزوج بالنفقة اللائقة بحالها، من المأكل والملبس والمشرب المسكن، فإن امتنع كما في مفروض السؤال فلها أن تأخذ من أمواله بمقدار ما ينقص من نفقتها لا أكثر.
الجواب : لا تسقط النفقة إذا امتنعت الزوجة عن التمكين بلا عذر شريطة أن تكون حاضرة عند زوجها. وأما لو خرجت عن البيت من دون مسوغ شرعي، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج.
الجواب : للأب، أو للجد من قبل الأب حق التصرف في أموال الأطفال الصغار بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، شريطة عدم وجود مفسدة فيه، أما الأم فيجوز لها التصرف في أموالهم إذا كانت فيه مصلحة لهم وأن يكون هذا التصرف بإجازة الأب.
الجواب : إذا أسقطت الزوجة نفقتها فلاتكون ذمته مشغولة بشيء.
سؤال(617)
: ثانياً : هل يجوز للأب صرف أموال أولاده في نفقتهم؟
الجواب : نعم، يجوز ذلك.
الجواب : يجب على الأب تولي شؤون عائلته بالمقدار المتعارف. ولايمكن أخذه الأجرة على ذلك.
سؤال(619)
: رابعاً : ان من النفقة السكنى فهل يجوز للأب تملك شيء من أموال أسرته مقابل سكنهم في داره؟
الجواب : لايجوز ذلك.
الجواب : لايجوز، إلا بنحو الإقتراض مع موافقتهم، أو عدم الضرر بمصالحهم.
سؤال(621)
: إذا كانت الأم غنية والأب فقيراً، فهل يجب عليها الإنفاق على أولادها؟
الجواب : يجب على الأم ذلك، ولايجوز لها استرجاع ما أنفقت.
سؤال(622)
: هل يجوز للزوج إجبار زوجته على مقاطعة والديها لأنهما يسيئان إلى الزوج ويتكبرون عليه؟
الجواب : لايجوز له ذلك.
الجواب : يجب عليها المحافظة على صلواتها وإن أدى لطلاقها كما يستحسن بها أن تزين له هذا العمل وترغّبه به لعلّ الله يهدي قلبه، ويحسن عاقبته.
الجواب : هي زوجة للثاني.
الجواب : مع احتمال حياة المفقود يجب الإنتظار والفحص عن حاله خلال مدة أربع سنوات، و أما إذا حصل لك العلم، أو اليقين بموته فحينئذ تعتدين عدة الوفاة من حين علمها، وبعد العدة انت حرة في اختيار الزوج لك.
الجواب : إذا لم يكن طلاقها من الحاكم الشرعي، أو وكيله فهي زوجة الأول. وتعتد من الثاني عدة وطئ الشبهة ومحرمة عليه حرمة ابدية ولهذا يجب عليها الفراق من الثاني فوراً.
الجواب : لامانع منه إذا كان الإنفصال في دين المسيح طلاقاً.
الجواب : إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها. أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع.
الجواب : إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها. وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول. فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح.
الجواب : نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.
الجواب : الظاهر عدم الكفاية فانه اخبار عن ارادة الرجوع.
الجواب : إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك.
الجواب : لايحكم ببطلان الطلاق.
الجواب : إذا كان الزوج باذلاً للنفقة عليها هو، أو من يوكله في ذلك لم يمكن طلاقها منه إلا أن يطلق هو. ومع امتناعه عن بذل النفقه، أو عدم قدرته عليها وهو في السجن يمكنها، أن ترفع أمرها إلى أحد وكلائنا فيأمره بالإنفاق، أو التطليق. فان امتنع فبأمره بالطلاق فان امتنع عنه ايضاً طلقها الحاكم الشرعي، أو وكيله.
الجواب : الزوجة حرة في تصرفاتها مالم تنافي حقوقك. نعم، إذا كانت المسلسلات مثيرة للشهوة والريبة، فيحرم النظر إليها.
الجواب : لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة. ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني.
الجواب : إذا منعها من التزويج بالكفوء، مطلقاً يسقط إعتبار إذنه. وأما إذا منعها من التزويج بكفوء معين مع وجود كفوء آخر، فلم يسقط إعتبار إذنه، وعلى فرض سقوط إعتبار إذنه، فالزواج المذكور صحيح، ولاحاجة للرجوع الى الحاكم الشرعي وليس للحاكم الشرعي اسقاط ولاية الاب او الجد من قبل الاب نعم اذا رضى الاب بالعقد واجازه بعد ايقاعه صح العقد.
الجواب : يتعين الأخذ بالكلام الأول لزوجها مالم يقم حجة على خلافه، وتبقى على ذمة زوجها الثاني.
الجواب : طلاق المحكمة حيث إنه لايكون واجداُ للشروط منها، حضور شاهدين عدلين في مجلس الطلاق، فهو باطل. وأما عقد الرجل الثاني فهو باطل، وحينئذ فإن كان جاهلاً بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلا تحرم عليه مؤبداً، وإلا ّ حرمت ؤعليه مؤبداً، وأما إذا دخل بها فقد حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً.
سؤال(640)
: 1 ـ هل يجوز طلاق الحاكم للزوجة في صورة اعسار زوجها؟ وهل يفصل بين موارد الإعسار؟
الجواب : في مفروض السؤال، إذا لم تصبر الزوجة على هذه الحالة فلها أن تطالب زوجها بالنفقة، أو الطلاق. فلو امتنع الزوج عن الطلاق ولم يقدر على النفقة، أو لم ينفق فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها بعد امتناعه عنهما. أو أن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله. فالحاكم الشرعي، أو وكيله يتصدى لذلك بأن يطالب الزوج بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق مع عدم قدرته على النفقة، فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها.
الجواب : في مفروض السؤال، ترفع المرأة قضيتها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله فيطالب الحاكم الشرعي، أو وكيله زوجها أن يعاشر معها معاشرة مألوفة بدون إيذاء وإساءة وضرب وهتك، فإن قبل فهو، وإلا فيطالب منه الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها. وأما لو تعهد بتصحيح سلوكه معها فلابد من الإنتظار والمراقبة، فإذا انقض عهده فيطالبه الحاكم الشرعي بالسلوك الصحيح، فإن لم يقبل يطالبه بالطلاق، فإن امتنع عنه أيضاً طلقها.
سؤال(642)
: 3 ـ لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟
الجواب : لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله.
سؤال(643)
: 4 ـ لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟
الجواب : لايجوز طلاقها في كلتا الصورتين إذا أنفق عليها.
الجواب : لايكفي في جواز طلاقها.
الجواب : لها حق المطالبة بنفقتها في السنوات الماضية دون الطلاق.
الجواب : لانجوّز ذلك.
الجواب : لايجوز طلاقها.
الجواب : لابأس بشرط مراعاة شروط الطلاق في هذه الموارد على طبق ماورد في الرسالة العملية.
الجواب : إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها.
الجواب : نعم، لها حق مطالبة الزوج بذلك. إذا لم يهييْ لها داراً للسكن واضطرت إلى السكنى في دار أهلها.
الجواب : لايعد هذا الزواج، زواج مكره لأنك عند العقد كنت راضية به، وبعد العقد رأيتي أنه زوج غير مناسب، ولايوجد هناك مايوجب فسخ عقد الزواج، فعليك إما العيش معه، أو أن ترضيه بالطلاق بأي وسيلة ممكنة ومتاحة.
الجواب : نعم، يتم الطلاق بحضور شاهدين عدلين، ولايشترط للغائب علمه بكونها في حالة الطهر.
سؤال(653)
: 2 ـ كذلك ممكن أن يكتب ورقة الطلاق وبإمضاء الشاهدين للمستقبل؟
الجواب : لايكفي كتابة الطلاق، وإمضاء الشاهدين بل لابد من إيقاع الطلاق بالتلفظ بصيغته أمام شاهدين عدلين.
سؤال(654)
: 3 ــ وهل ممكن أن لايخبرها في الوقت الحاضر بالطلاق؟
الجواب : يجب عليه أن يخبرها بوقوع الطلاق حتى تعتد عدة الطلاق.
سؤال(655)
: هل سماحة الشيخ يطلق بالولاية؟
الجواب : للحاكم الشرعي أن يطلق فيما إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته، وطلاقها معاً.
سؤال(656)
: هل يجوز إعطاء رجل امرأته وكالة في طلاق نفسها منه؟
الجواب : يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها.
الجواب : إذا استبصر جاز له زواجها بعد انتهاء العدة، وبدون محلل.
الجواب : لايتحقق الرجوع بالمداعبة مع المطلقة مالم يقصد به الرجوع.
الجواب : إذا واقعك زوجك في طهر الطلاق كما في مفروض السؤال، فالطلاق فيه باطل، ولابد أن تنفصلي عن زوجك، لأنك صرت محرمة أبدية عليه. وأما الأولاد من الزوج الثاني لو وجدوا فهم أولاد شبهة، وأولاد الشبهة أولاد حلال.
الجواب : لايكفي.
الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل. فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً.
الجواب : يجب على المرأة العدة وإن كان زواجها في مفروض السؤال باطلاً. والأولاد، أولاد حلال إن كانت جاهلة بالتحريم.
الجواب : زواجك منها بحسب الظاهر صحيح، مالم يثبت الزوج السابق أنه أرجعها أثناء العدة، وإلا فيكون زواجك منها باطلاً، ورجوعها لطليقها صحيحاً.
سؤال(664)
: هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل؟
الجواب : نعم، يجوز طلاقها وعدتها وضع حملها.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا دخل بالمرأة، فهي تحرم عليه مؤبداً.
الجواب : في مفروض السؤال، بما أن الشخص الثاني عقد على المرأة، وهي على ذمة زوجها، وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً، وإن كان جاهلاً بالحكم، أو الموضوع.
الجواب : لو طلق الكتابي زوجته الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوجها (بعد الطلاق إذا لم تكن العدة معتبرة في دينها). وأما لو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فلايجوز لمسلم آخر أن يتزوجها قبل انقضاء العدة.
سؤال(668)
: لو أراق الرجل ماءه على فرج امرأته فانجذب إلى باطنه، فهل يعتبر كالدخول لجهة إيجابه العدة؟
الجواب : لايعتبر كالدخول في إيجاب العدة، وإن كانت العدة أحوط، وأولى.
الجواب : تزويجك بها إن كان بالعقد الدائم، فالإنفصال يحتاج إلى الطلاق، وعدتها عدة المطلقة المدخول بها، هي ثلاثة أقراء. وإن كان بالعقد المنقطع فعدتها بعد انقضاء المدة، أو هبتها حيضتان كاملتان، إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
الجواب : إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة،أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا عرف الزوج معنى الطلاق، فهو ليس مجنوناً. وحينئذ فإذا رضي بالطلاق أخذت منه الوكالة فتطلق زوجته، وأما إذا كان مجنوناً فحكمه ما تقدم.
الجواب : العدة غير واجبـة في مفروض السؤال، وليس مثل الوطيء بالشبهـة، لأنه ليس وطياً.
الجواب : الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد : ((أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلاً))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط.
الجواب : إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر.
الجواب : لو حصل للمرأة إطمئنان بالطلاق من قبل الرجل وكان الطلاق واجداً للشروط كفى، وحينئذ فزواجها من الرجل الآخر صحيح.
الجواب : لاتطلق الزوجة بالفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، وإنما تطلق بالطلاق الشرعي وبحضور شاهدين عدلين.
الجواب : الطلاق في مفروض السؤال، صحيح. إذا كان واجداً للشرائط، وأن يكون بحضور شاهدين عدلين.
الجواب : ليس للزوجة حق الرجوع في البذل في مفروض السؤال.
الجواب : الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط : 1 ـ الفدية. 2 ـ كراهة الزوجة للزوج. 3 ـ عدم كراهة الزوج. 4 ـ حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق. 5 ـ عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول. وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول : ((أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً. وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق.
الجواب : إذا كان المطلق معتقداً بعدالة الشاهدين، وكذلك الزوج فالطلاق صحيح، وإن كانا مجهولي الحال عند غيرهما.
الجواب : إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج : ((أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق هكذا : أنت طالق مبنياً على البذل صح.
الجواب : إذا أقرت بعدم عودها إليها يؤخذ بإقرارها، وأما إذا قالت أنها مستبدلة فلابد من إرضائها.
الجواب : الطلاق مبغوض إذا كان بلا مبرر، أو كان غرضه إيذاء المرأة، أو كان بمجرد ميل نفساني.
الجواب : نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً. وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه.
الجواب : لا أثر لحكم المحكمة في مفروض السؤال، فإذا كان الطلاق باطلاً فلايجوز لزوجتك الزواج.
الجواب : إذا حصل ارتدادها قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها. وأما إذا حصل بعد الدخول فلها المهر كاملاً.
الجواب : لامانع من إجراء صيغة الطلاق في مثل هذا المجلس حيث يوجد فيه عدول يسمعون صيغة الطلاق.
الجواب : لاتحتاج إلى تجديد الوكالة، إلاّ إذا عزلها عنها.
سؤال(689)
: كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف أنت طالق ثلاثاً، بقصد التخويف، ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب : لايترتب عليه أثر شرعي.
الجواب : نفقة الزوجة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً تجب في إيام العدة، وإذا كان خلعياً فلاتجب، وكذلك نفقة الطفل واجب على والده، وإذا امتنع عن الإنفاق فعلى المرأة أن ترجع إلى حاكم الشرع.
الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة ونافرة للزوج، وبذلت مالاً لزوجها مقابل أن يطلقها ويجعلها حرة، و مع تمامية باقي شروط الطلاق فهو خلعي، ولا أثر لدعوى الزوج بعد ذلك بأنه كان رجعياً.
الجواب : لايقع الطلاق خلعياً مالم تكن الزوجة كارهة للزوج لسبب راجع لذاته، أو تقصيره في حقوقها، ومنها النفقة وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً، وإن كانت هي راغبة في ذلك الطلاق. ويجوز عند ئذ الرجوع بالزوجة في عدة طلاقها.
الجواب : يقدم قول الزوجة في مفروض السؤال، والطلاق من الوكيل يقع صحيحاً.
الجواب : نعم، يجب عليها أن تنفصل عنه في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال، تحرم على الرجل الثاني حرمة مؤبدة.
الجواب : في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع. وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل. وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول.
الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر. 1 ـ ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين. 2 ـ طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه.
الجواب : انه لا يكفي لانه نوى الارجاعفي اليوم كذا وحينئذ فان رع في يوم لذا فهو والا فلا.
الجواب : طلاق المرأة الحائض باطل، وعليه فالمرأة في مفروض السؤال ان كانت حائضاً واقعاً فطلاقها باطل ةالا فهو صحيح.
الجواب : المعتبر هو شهادة أربعة رجال عدول عن حس، ولايعتبر إجتماعهم في مجلس الشهادة، ولا يضرّ التراخي.