تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تخرج من البيت بدون الإستئدان من الزوج، وعلى فرض الجواز، هل يلزم الزوج به فلايجوز له منعها من الخروج؟
الجواب: يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافياَ لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط..