تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  1 ـ هل يجوز طلاق الحاكم للزوجة في صورة اعسار زوجها؟ وهل يفصل بين موارد الإعسار؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا لم تصبر الزوجة على هذه الحالة فلها أن تطالب زوجها بالنفقة، أو الطلاق. فلو امتنع الزوج عن الطلاق ولم يقدر على النفقة، أو لم ينفق فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها بعد امتناعه عنهما. أو أن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله. فالحاكم الشرعي، أو وكيله يتصدى لذلك بأن يطالب الزوج بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق مع عدم قدرته على النفقة، فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها..