تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(625) : 2 ـ لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم يظهر له أي أثر يذكر، والظاهر أنه قتل وجثته ألقيت في النهر. الحكم الشرعي يقول عليّ الإنتظار 4 سنوات ثم أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم أعتد عدة الأرملة. هل يجوز تقليص مدة الأربع سنوات؟

الجواب : مع احتمال حياة المفقود يجب الإنتظار والفحص عن حاله خلال مدة أربع سنوات، و أما إذا حصل لك العلم، أو اليقين بموته فحينئذ تعتدين عدة الوفاة من حين علمها، وبعد العدة انت حرة في اختيار الزوج لك.

سؤال(628) : شخص وكل زوجته في تطليق نفسها، فهل يجوز له الرجوع عن هذه الوكالة، وإذا جن، أو أغمي عليه، أو أصيب بأي عارض آخر أفقده أهليته، فهل تنتهي هذه الوكالة؟

الجواب : إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها. أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع.

سؤال(629) : تعرفت على امرأة مسيحية عن طريق الماسنجر منفصلة عن زوجها، حيث لايوجد طلاق عندهم، وكنت أظن أن الإنفصال يعني طلاق فأجريت عقد زواج المتعة معها، وبعد أن علمت أن الإنفصال لايعني الطلاق اعتبرت العقد السابق باطلاً، وأرسلت استفتاءً لأحد العلماء، فقال أن بإمكاني الزواج منها إذا أسلمت وفعلاً قامت المرأة بنطق الشهادتين وسمعتها قالتهما وانتظرت مدة عدة الطلاق تقريباً ثلاثة أشهر، و أجريت الصيغة وبعد إجراء الصيغة أصبح عندي شك هل فعلاً أكملت ثلاثة أشهر بعد الإسلام، أم لا؟ فقمت بتجديد العقد مرة أخرى بعد إطمئناني بمرور المدة الكافية. ما حكم علاقتي معها علماً أني لم أدخل بها، فقط نتكلم كزوجين؟

الجواب : إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها. وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول. فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح.

سؤال(632) : امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة ينقطع الحيض عنها مدة تسعة أشهر ــ وقد تصل سنة ــ وأراد زوجها أن يطلّقها، فكيف يكون الطلاق، وهي لاتحيض في طول هذه المدة، والطلاق لايقع إلا بعد طهر لم يواقعها فيه؟

الجواب : إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك.

سؤال(634) : امرأة سجن زوجها لسنوات (10 ــ 15) سنة وتريد الطلاق منه. 1 ــ هل تستطيع أن تطلق نفسها، وكيف؟ 2 ــ هل عليها عدة؟

الجواب : إذا كان الزوج باذلاً للنفقة عليها هو، أو من يوكله في ذلك لم يمكن طلاقها منه إلا أن يطلق هو. ومع امتناعه عن بذل النفقه، أو عدم قدرته عليها وهو في السجن يمكنها، أن ترفع أمرها إلى أحد وكلائنا فيأمره بالإنفاق، أو التطليق. فان امتنع فبأمره بالطلاق فان امتنع عنه ايضاً طلقها الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(636) : هجرني زوجي منذ أكثر من سنتين وذهب إلى جهة مجهولة، وقد حصلت مؤخراً على قرار من المحكمة الشرعية في بغداد على الطلاق الهجري منه. أرجو توجيهي عن الإجراءات التي أقوم بها بعد ذلك، وهل أنا ملزمة بالعدة في حالة كهذه؟

الجواب : لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة. ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني.

سؤال(637) : أقامت امرأة دعوى على والدها أمام المحاكم الشرعية بطلب تصحيح عقد زواجها، وذلك أنها تزوجت من دون أذن وليها، وهي بكر وبالغة ورشيدة، والحال أن هذه المرأة تقدم إليها أكثر من أربعة رجال وكلهم أكفاء إلا أن والدها يمانع من تزويجها من دون أي سبب مشروع، فهل يصح تصحيح زواجها السابق إذا ثبت للحاكم الشرعي عضل الأب لها، بمعنى أنه هل حكم الحاكم الشرعي بعد ثبوت العضل يصحح الزواج السابق الذي وقع من دون إذن الولي و هو الأب، وهل أن الحكم بالعضل ورفع ولاية الأب في هذا الشأن يتوقف على حكم الحاكم الشرعي، أو يصح زواج المرأة إذا ثبت عضل وليها لها ولايحتاج ذلك إلى حكم الحاكم الشرعي برفع وتقييد ولايته عليها في شأن الزواج بها، أو يحكم ببطلان الزواج، أو يحكم بصحة العقد لكون المرأة بالغة رشيدة وهي مالكة لأمرها؟

الجواب : إذا منعها من التزويج بالكفوء، مطلقاً يسقط إعتبار إذنه. وأما إذا منعها من التزويج بكفوء معين مع وجود كفوء آخر، فلم يسقط إعتبار إذنه، وعلى فرض سقوط إعتبار إذنه، فالزواج المذكور صحيح، ولاحاجة للرجوع الى الحاكم الشرعي وليس للحاكم الشرعي اسقاط ولاية الاب او الجد من قبل الاب نعم اذا رضى الاب بالعقد واجازه بعد ايقاعه صح العقد.

سؤال(639) : امرأة متزوجة حصل نزاع مع زوجها وتم الجلوس معها تارة بوجود أهل الزوجين ولم تقبل النصيحة لحل الموضوع، وتارة في محكمة شيعة ولم تبرهن على دعواها حتى أحيلت إلى محكمة العامة ومع عدة جلسات قرر قاضي العامة التفريق بين الزوجين، ولم يقبل الزوج بذلك فأصدر القاضي وثيقة الطلاق وترك الزوج المهر عنده ولم يستلمه، وبعدها فوجىء الزوج بأنها قد تزوجت بناء على رأي لأحد طلبة العلم كتب لهم (الذي أعلم به من يراه من قضاة المسلمين وولاة أمرهم أنه ثبت لدي طلاق الرجل لزوجته ثبوتاً شرعياً فلا عدة عليها ولانفقة لها لأنها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين). والسؤال، أن الزوج لم تصدر منه وكالة لأحد في تطليق زوجته، فهل ما وقع من طلاق من العامة بالجبر والإكراه طلاقاً صحيحاً، وهل تصرف أحد طلبة العلم يعد مصححاً لهذا الطلاق بحيث أصبحت بائنة منه ولها أن تتزوج. وفي فرض عدم الصحة هل حرمت على الزوج الجديد، لأنه عقد بذات بعل في فرض الدخول بها، أو عدمه، وهل هناك فرق بين كونها عالماً أو غيره أفتونا مأجورين؟

الجواب : طلاق المحكمة حيث إنه لايكون واجداُ للشروط منها، حضور شاهدين عدلين في مجلس الطلاق، فهو باطل. وأما عقد الرجل الثاني فهو باطل، وحينئذ فإن كان جاهلاً بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلا تحرم عليه مؤبداً، وإلا ّ حرمت ؤعليه مؤبداً، وأما إذا دخل بها فقد حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً.

سؤال(640) : 1 ـ هل يجوز طلاق الحاكم للزوجة في صورة اعسار زوجها؟ وهل يفصل بين موارد الإعسار؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا لم تصبر الزوجة على هذه الحالة فلها أن تطالب زوجها بالنفقة، أو الطلاق. فلو امتنع الزوج عن الطلاق ولم يقدر على النفقة، أو لم ينفق فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها بعد امتناعه عنهما. أو أن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله. فالحاكم الشرعي، أو وكيله يتصدى لذلك بأن يطالب الزوج بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق مع عدم قدرته على النفقة، فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها.

سؤال(641) : 2 ـ هل يجوز طلاق الحاكم لها في صورة إساءة عشرتها من إهانة، أو ضرب فيما لو تعهد بتصحيح سلوكه؟ وما هو الحال فيما لو اطمأن الحاكم بعدم صدق تعهده؟

الجواب : في مفروض السؤال، ترفع المرأة قضيتها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله فيطالب الحاكم الشرعي، أو وكيله زوجها أن يعاشر معها معاشرة مألوفة بدون إيذاء وإساءة وضرب وهتك، فإن قبل فهو، وإلا فيطالب منه الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها. وأما لو تعهد بتصحيح سلوكه معها فلابد من الإنتظار والمراقبة، فإذا انقض عهده فيطالبه الحاكم الشرعي بالسلوك الصحيح، فإن لم يقبل يطالبه بالطلاق، فإن امتنع عنه أيضاً طلقها.

سؤال(642) : 3 ـ لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟

الجواب : لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله.

سؤال(648) : 9-هل تجيزون إجراء الطلاق في الموارد التي ترونها جائزة مع مراعاة الدقة والإحتياط اللازمين؟

الجواب : لابأس بشرط مراعاة شروط الطلاق في هذه الموارد على طبق ماورد في الرسالة العملية.

سؤال(649) : شخص زنى بامرأة ذات بعل، ولم يدخل زوجها بها فحملت من الزاني، فطلقها الزوج. فهل يجوز للزاني الزواج منها؟

الجواب : إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها.

سؤال(650) : هل يجوز مطالبة الزوج المطلق طلاقاً رجعياً بقيمة إيجار دار سكن للمعتدة في بيت أهلها حال الطلاق؟

الجواب : نعم، لها حق مطالبة الزوج بذلك. إذا لم يهييْ لها داراً للسكن واضطرت إلى السكنى في دار أهلها.

سؤال(653) : 2 ـ كذلك ممكن أن يكتب ورقة الطلاق وبإمضاء الشاهدين للمستقبل؟

الجواب : لايكفي كتابة الطلاق، وإمضاء الشاهدين بل لابد من إيقاع الطلاق بالتلفظ بصيغته أمام شاهدين عدلين.

سؤال(654) : 3 ــ وهل ممكن أن لايخبرها في الوقت الحاضر بالطلاق؟

الجواب : يجب عليه أن يخبرها بوقوع الطلاق حتى تعتد عدة الطلاق.

سؤال(655) : هل سماحة الشيخ يطلق بالولاية؟

الجواب : للحاكم الشرعي أن يطلق فيما إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته، وطلاقها معاً.

سؤال(656) : هل يجوز إعطاء رجل امرأته وكالة في طلاق نفسها منه؟

الجواب : يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها.

سؤال(661) : ما حكم الزواج إذا كانت الزوجة متزوجة من قبل وكانت في قضية خلع من زوجها الأول وزنت مع الثاني علماً بأنه لم يكن هناك قذف لا من الزوج ولا من الزاني (الزوج الثاني) وكانت هي قضية الخلع في المحكمة ولم تكن تنام مع المخلوع مدة سته أشهر ولم يباشرها حتى الطلاق؟ فهل يجب عليها الإنفصال من الزوج الثاني أم يمكنها البقاء؟ أما إذا لم يكونا متأكدين بأنهما وقعا في الزنا في الوقت التي كانت متزوجة بالأول، أم بعد الطلاق، أم في العدة هل يتوجب عليهما الإنفصال، ام لا؟ علماً بأنهما الآن متزوجان منذ سبع سنوات ولم يكونا يعلمان بأن هناك أحكاماً لذلك. وهل هناك شيئاً يفعلانه للبقاء ويمكنه أن يحلل زواجهما كالتوبة مثلاً، أو الحج، أو أي شيء آخر؟

الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل. فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً.

سؤال(662) : امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحي، والحكم الشرعي أن النكاح باطل ويجب الإنفصال الفوري، فما حكم الأولاد، وهل يجب العدة؟ وهل يجوز أن يتزوجها المسلم قبل العدة؟

الجواب : يجب على المرأة العدة وإن كان زواجها في مفروض السؤال باطلاً. والأولاد، أولاد حلال إن كانت جاهلة بالتحريم.

سؤال(664) : هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل؟

الجواب : نعم، يجوز طلاقها وعدتها وضع حملها.

سؤال(668) : لو أراق الرجل ماءه على فرج امرأته فانجذب إلى باطنه، فهل يعتبر كالدخول لجهة إيجابه العدة؟

الجواب : لايعتبر كالدخول في إيجاب العدة، وإن كانت العدة أحوط، وأولى.

سؤال(669) : تزوجت من امرأة بعد أن تجاوز عمرها 40 عاماً، و أنا عمري 32 عاماً، وهي باكر وتعمل مديرة مدرسة، وقد تمتعت بها لفترة من الزمن، وهي الآن تريد الإنفصال، فما هي عدتها الشرعية؟

الجواب : تزويجك بها إن كان بالعقد الدائم، فالإنفصال يحتاج إلى الطلاق، وعدتها عدة المطلقة المدخول بها، هي ثلاثة أقراء. وإن كان بالعقد المنقطع فعدتها بعد انقضاء المدة، أو هبتها حيضتان كاملتان، إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعدتها خمسة وأربعون يوماً.

سؤال(670) : إن بعض الرجال يفقد عقله فيصبح مجنوناً، فترفع زوجته أمرها إلينا، وتقول أخشى على نفسي منه، ثم أني لا استطيع بلا زوج، فنطلب الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير من قبلهم، ثم نحن نقع في المشكل، وهو أن المحكمة العامة تلزمنا بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟

الجواب : إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة،أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها.

سؤال(673) : امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها، لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي : ((زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا، على أن تكون عصمة الطلاق بيدي إذا ضربتني))، هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وأن لم يتلفظ بلفظ التوكيل؟

الجواب : الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد : ((أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلاً))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط.

سؤال(674) : زوجة أحد الأشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري إذا طلقتني، فطلقها. ثم قام وأرجعها في العدة. فلو طلقها ثانية، هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق، أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها؟

الجواب : إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر.

سؤال(679) : أغلب الطلاقات في المجتمع تكون لزعل من المرأة فيحاول الرجل حل الأمور فيفشل وعندها يوافق المرأة على طلبها بالطلاق ولكنه سوف يفرض عليهم أن تعيد المرأة كل الحاجيات التي جلبها لبيت الزوجية وحتى الذهب وكذلك تتنازل عن المؤجل (أي برد أي شيء أعطاه الزوج لها)، بدعوى أن المرأة هي التي لاتريد العيش مع الرجل. الإشكال أن هذه الصورة للطلاق تشير لكونه خلعياً ولكن نرى أنه يقع بصيغة (فلانه طالق من قبل الزوج فقط)، فما حكم صحة هذا الطلاق؟

الجواب : الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط : 1 ـ الفدية. 2 ـ كراهة الزوجة للزوج. 3 ـ عدم كراهة الزوج. 4 ـ حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق. 5 ـ عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول. وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول : ((أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً. وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق.

سؤال(681) : امرأة أعطت وكالة لشخص لتزويجها من شخص آخر من دون أن تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بأنه كبير السن وعنده أطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الإنفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها. استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج إلى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس أن يخلي سبيلها ولايتركها هكذا بأن يأخذ الأغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرفض أخذها وطلب عوضاً مبلغ مليونين دينار قيمة ما خسره من مهر وما دفعه لإيجار بيت الزوجية، علماً أن هذا المبلغ أزيد من المهر. فتم الإتفاق بينهم وطلق زوجته. والإشكال هنا أن صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي (فلانة طالق)، ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج). فهل هذا الطلاق كاف وصحيح، أم يجب إعادته بصيغة طلاق الخلع؟

الجواب : إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج : ((أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق هكذا : أنت طالق مبنياً على البذل صح.

سؤال(683) : نسمع في دعاوي الطلاق قولاً : أبغض الحلال عند الله الطلاق وإني أسأل كيف يحلل الله شيئاً ثم يبغضه؟

الجواب : الطلاق مبغوض إذا كان بلا مبرر، أو كان غرضه إيذاء المرأة، أو كان بمجرد ميل نفساني.

سؤال(684) : امرأة طلقت من زوجها الأول وأنهت عدتها منه وهي متأكدة من صحة طلاقها هذا فتزوجت من شخص آخر ودخل بها، وهو أيضاً لايشك في صحة الطلاق، ثم تبين أن طلاقها من الزوج الأول غير صحيح. فهل تحرم المرأة على زوجها الثاني، أم هنالك سبيل لعلاج الأمر؟

الجواب : نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً. وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه.

سؤال(686) : امرأة من أهل الكتاب أسلمت وبعد إسلامها تزوجت من مسلم ثم ارتدت. فهل تستحق المهر مطلقاً قبل الدخول، أو بعد الدخول؟

الجواب : إذا حصل ارتدادها قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها. وأما إذا حصل بعد الدخول فلها المهر كاملاً.

سؤال(690) : ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة؟ وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته؟

الجواب : نفقة الزوجة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً تجب في إيام العدة، وإذا كان خلعياً فلاتجب، وكذلك نفقة الطفل واجب على والده، وإذا امتنع عن الإنفاق فعلى المرأة أن ترجع إلى حاكم الشرع.

سؤال(691) : رجل طلق زوجته عن طريق توكيل شخص بذلك وبعد أن جرى الطلاق مقابل البذل غير رأيه وادعى لاحقاً أنه طلقها طلاقاً رجعياً وليس خلعياً، ومع كراهة الزوجة وبذلها وإصرارها على الطلاق الخلعي على ضوء ما تقدم، أصر زوجها ثانية على عدم تطليقها بحجة أن الطلاق رجعي وليس خلعياً وساءت العلاقة بينهم كثيراً ودخلت إلى المحاكم وهددها زوجها المشار إليه بكشف أوراق مزورة لو عرف بها القضاء لألقاها في السجن مدة لاتقل عن عشرسنوات، ثم ذهب للقاضي ليشهد عليها بذلك (التزوير)، وبهذه الحالة من سوء العلاقة يصر على اخضاعها وإرجاعها له، وهي كارهة للرجوع مطلقاً وباذلة. ما قيمة ادعائه أنه طلقها رجعياً، وهل يحق له بشهادة الشهود أن تطلق منه خلعاً. ملاحظة : لها ستة أبناء وبنات ومضى على زواجهم عشرون سنة، وقضيتهم تسير في المحاكم منذ أكثر من سنة للتفريق بعد أن اعتدى عليها بالضرب في الشارع، و أمام الناس؟

الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة ونافرة للزوج، وبذلت مالاً لزوجها مقابل أن يطلقها ويجعلها حرة، و مع تمامية باقي شروط الطلاق فهو خلعي، ولا أثر لدعوى الزوج بعد ذلك بأنه كان رجعياً.

سؤال(692) : طلب مني والد زوجتي الطلاق بداعي أن زوجتي مريضة، وهي بحاجة للعلاج ولم يقل رجعي، أو خلعي وأنا معتقد أنها سوف ترجع لي قال لي أنها مسامحتك في مهرها والصيغة هي التي قلتها أنت وكيلي في طلاق زوجتي، أنا جاهل ما هو خلعي ورجعي؟

الجواب : لايقع الطلاق خلعياً مالم تكن الزوجة كارهة للزوج لسبب راجع لذاته، أو تقصيره في حقوقها، ومنها النفقة وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً، وإن كانت هي راغبة في ذلك الطلاق. ويجوز عند ئذ الرجوع بالزوجة في عدة طلاقها.

سؤال(696) : تزوجت من فتاة أجنبية زواجاً منقطعاً، ولكن بعد مدة ارتكبت هذه الفتاة الخيانة مع شخص آخر، فقمت وبحالة غضب بأخبارها أنت طالق.. ولكنها شعرت بندم شديد وتابت إلى الله وشهدت الشهادتين وتركت دينها وأصبحت مسلمة، وهي تؤدي صلواتها وصلح إسلامها.. وطلبت مني أن استمر معها كزوج.. فقمت بإعادة قراءة صيغة زواج المتعة عليها وأجابت بالموافقة ولكن دون أن أعطي لها مدة عدة. الفتاة بحاجة شديدة لوجودي معها كوننا نعمل معاً في مكان واحد منعزل ولايوجد شخص معنا ومضطرين لطبيعة عملنا أن نتواجد لأكثر من عشر ساعات سوياً. وقد تعلمت مني الصلاة والإلتزام وتحتاج لي لتتعلم أكثر عن الإسلام. إن الفتاة بعد إسلامها تغيرت سلوكيتها كثيراً وأصبحت تشعر بالإطمئنان الكامل معي، وإنها تخشى أن أتركها فتضعف وتضيع مرة أخرى، ولكن الإشكال هو : هل أن إجراء صيغة الزواج منها مرة أخرى وعدم إعطائها فترة عدة (لا أعرف تحديداً كم هي) هل يعتبر باطلاً؟ هل إخبارها بأنها طالق بعد إكتشافها سابقاً بارتكابها الفاحشة مع شخص آخر لايعتبر طلاقاً كونه جاء بنوبة غضب؟ إنني بحاجة ماسة إلى جواب؟

الجواب : في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع. وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل. وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول.

سؤال(697) : لايخفى عليكم أن هناك نساءً كثيرات يدعين كراهيتهن لأزواجهن كراهية شديدة ــ حسب قولهن ــ وأن منهن من تصرح تصريحاً لا تلميحاً بأنها إذا لم تطلق فإنها ربما توطىء فراشها من لا يحب زوجها، وتقوم برفع دعوى شرعية بذلك أمام المحاكم الشرعية الجعفرية بمملكة البحرين، وقضاة هذه المحاكم ـ كما لايخفى عليكم ـ علماء من الشيعة، يرفعن الدعاوي بطلب الطلاق الخلعي وذلك على نحوين : 1 ــ إما أن يكون الزوج قابلاً بالطلاق ولكنهما يختلفان في تحديد مقدار البذل. 2 ــ أو أن يكون الزوج غير قابل بالطلاق، ولكن من مسار حياتهما وما يستقريه القاضي أن حياتهما غير ممكنة. ال: 1 ــ فيما ذكر في رقم (1) هل بإمكان القاضي الشرعي تحديد البذل بنفسه؟ أم لابد من تخويل من قبل الطرفين؟ وهل يقدر البذل وفق المهر فقط، أم أقل من المهر، أم أكثر منه؟ 2 ــ فيما ذكر في رقم (2) هل بمقدور القاضي وبناءاً على ما استقراه أن يحكم بالطلاق الخلعي في هذه الحالة ويقدر البذل ناظراً لظروفهما. علماً بأنه في حال لم يحكم القاضي بالطلاق فإن المرأة ستكون معلقة لا هي زوجة، ولا هي مطلقة طيلة حياتها، وهذا مما يصرحن به النساء؟

الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر. 1 ـ ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين. 2 ـ طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه.