تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هجرني زوجي منذ أكثر من سنتين وذهب إلى جهة مجهولة، وقد حصلت مؤخراً على قرار من المحكمة الشرعية في بغداد على الطلاق الهجري منه. أرجو توجيهي عن الإجراءات التي أقوم بها بعد ذلك، وهل أنا ملزمة بالعدة في حالة كهذه؟
الجواب: لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة. ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني..