تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة متزوجة حصل نزاع مع زوجها وتم الجلوس معها تارة بوجود أهل الزوجين ولم تقبل النصيحة لحل الموضوع، وتارة في محكمة شيعة ولم تبرهن على دعواها حتى أحيلت إلى محكمة العامة ومع عدة جلسات قرر قاضي العامة التفريق بين الزوجين، ولم يقبل الزوج بذلك فأصدر القاضي وثيقة الطلاق وترك الزوج المهر عنده ولم يستلمه، وبعدها فوجىء الزوج بأنها قد تزوجت بناء على رأي لأحد طلبة العلم كتب لهم (الذي أعلم به من يراه من قضاة المسلمين وولاة أمرهم أنه ثبت لدي طلاق الرجل لزوجته ثبوتاً شرعياً فلا عدة عليها ولانفقة لها لأنها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين). والسؤال، أن الزوج لم تصدر منه وكالة لأحد في تطليق زوجته، فهل ما وقع من طلاق من العامة بالجبر والإكراه طلاقاً صحيحاً، وهل تصرف أحد طلبة العلم يعد مصححاً لهذا الطلاق بحيث أصبحت بائنة منه ولها أن تتزوج. وفي فرض عدم الصحة هل حرمت على الزوج الجديد، لأنه عقد بذات بعل في فرض الدخول بها، أو عدمه، وهل هناك فرق بين كونها عالماً أو غيره أفتونا مأجورين؟
الجواب: طلاق المحكمة حيث إنه لايكون واجداُ للشروط منها، حضور شاهدين عدلين في مجلس الطلاق، فهو باطل. وأما عقد الرجل الثاني فهو باطل، وحينئذ فإن كان جاهلاً بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلا تحرم عليه مؤبداً، وإلا ّ حرمت ؤعليه مؤبداً، وأما إذا دخل بها فقد حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً..