تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  زوجة أحد الأشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري إذا طلقتني، فطلقها. ثم قام وأرجعها في العدة. فلو طلقها ثانية، هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق، أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها؟
الجواب: إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر..