تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لايخفى عليكم أن هناك نساءً كثيرات يدعين كراهيتهن لأزواجهن كراهية شديدة ــ حسب قولهن ــ وأن منهن من تصرح تصريحاً لا تلميحاً بأنها إذا لم تطلق فإنها ربما توطىء فراشها من لا يحب زوجها، وتقوم برفع دعوى شرعية بذلك أمام المحاكم الشرعية الجعفرية بمملكة البحرين، وقضاة هذه المحاكم ـ كما لايخفى عليكم ـ علماء من الشيعة، يرفعن الدعاوي بطلب الطلاق الخلعي وذلك على نحوين : 1 ــ إما أن يكون الزوج قابلاً بالطلاق ولكنهما يختلفان في تحديد مقدار البذل. 2 ــ أو أن يكون الزوج غير قابل بالطلاق، ولكن من مسار حياتهما وما يستقريه القاضي أن حياتهما غير ممكنة. ال: 1 ــ فيما ذكر في رقم (1) هل بإمكان القاضي الشرعي تحديد البذل بنفسه؟ أم لابد من تخويل من قبل الطرفين؟ وهل يقدر البذل وفق المهر فقط، أم أقل من المهر، أم أكثر منه؟ 2 ــ فيما ذكر في رقم (2) هل بمقدور القاضي وبناءاً على ما استقراه أن يحكم بالطلاق الخلعي في هذه الحالة ويقدر البذل ناظراً لظروفهما. علماً بأنه في حال لم يحكم القاضي بالطلاق فإن المرأة ستكون معلقة لا هي زوجة، ولا هي مطلقة طيلة حياتها، وهذا مما يصرحن به النساء؟
الجواب: إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر. 1 ـ ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين. 2 ـ طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه..