تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها ولقحت اشتباهاً بماء غير زوجها، هل هذا المورد مثل الوطيء بالشبهة فيجب العدة على هذه المرأة؟ وعلى فرض ثبوتها كم العدة؟
الجواب: العدة غير واجبـة في مفروض السؤال، وليس مثل الوطيء بالشبهـة، لأنه ليس وطياً..